responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 347


للموضوع ، نظير عروض السواد والبياض للجسم حتّى لا يمكن اجتماعهما في موضوع واحد ، كما لا يمكن اجتماع السواد والبياض في موضوع واحد ; بداهة أنّه لا يمكن أن يقال : إنّ الجسم أبيض من حيث وجهة ، وأسود من حيث وجهة أُخرى ، بل إذا كان أبيض لا يكون أسود ، وكذا بالعكس ، وأمّا المقرِّبيّة والمبعِّديّة فحيث إنّهما من الأُمور الاعتباريّة فيختلفان بالحيثيّة والاعتبار ، ويصحّ أن يكون شيء واحد محبوباً من حيث وجهة ، ومبغوضاً من حيث وجهة أُخرى كما يصحّ أن يكون محبوباً ومبغوضاً من جهتين ، بل من جهات ; وذلك لأنّه لو دخل رجلان - مثلاً - في دار عدواناً ففعل أحدهما فيها عملاً محبوباً لصاحب الدار ; بأن أنقذ ولده المشرف على الموت دون الآخر ، فهو من حيث دخوله الدار والتصرّف فيها عدواناً مبغوض لصاحب الدار ، ولكنّه من حيث إتيانه العمل المرغوب فيه لصاحب الدار محبوب له ، فكونه في الدار نفسه مبعّد من حيث ، وهو من حيث اشتغاله بإنقاذ ولده مقرّب .
وأمّا الرجل الآخر فدخوله فيها مبغوض صِرف ، ومبعِّد ليس إلاّ ، وكذا لو خلّص رجلان امرأة أجنبيّة من الغرق ، ولكن أحدهما أخذ بردائها وأنقذها ، والآخر أخذ بيديها مع إمكان أخذ ردائها ، فالأوّل مقرِّب من جهتين ، والثاني مقرِّب من جهة ومبعِّد من جهة أُخرى . . . وهكذا .
فتحصّل ممّا ذكرنا : صحّة انعقاد النذر أو الحلف بترك الصلاة في الأمكنة المكروهة ; لاختلاف متعلَّقهما .
المقام الثاني : في تحقّق الحنث بالصلاة في الأمكنة المكروهة وبما ذكرنا في المقام الأوّل يظهر لك الحال في المقام الثاني : وهو تحقّق الحنث بإتيان الصلاة في الأمكنة المكروهة كالحمّام ، فإنّه بفعله الصلاة في الحمّام يمتثل الأمر المتعلّق بطبيعة الصلاة ; لأنّ ما أتى به مصداق لها ، وبنفس ذلك يتحقّق عنوان الحنث ،

347

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست