لا تصير ذات الصلاة محرّمة ، بل المحرّم هو عنوان تخلّف النذر المنطبق عليه عرضاً . والحاصل : أنّ الأمر في ( أَقِمِ الصَّلاةَ ) تعلّق بذات الصلاة ، والأمر بالوفاء تعلّق بعنوان الوفاء ، وهما متغايران في ظرف تعلّق التكليف ، وإنّما يتّحدان في موجود خارجيّ ، وهو لا يضرّ بعد ما لم يكن متعلَّقاً للتكليف ، فلم يجتمع البعث والزجر - في موضوع البحث - في شيء واحد لاختلاف متعلّقهما . وبما ذكرنا يرتفع إشكال اجتماع المِثْلين إذا نذر إتيان صلاة واجبة ; أمّا الإشكال فحاصله : أنّ المسلّم عندهم صحّة نذر الواجب ، فيجتمع هناك وجوبان في موضوع واحد ، والمِثْلان - كالضدّين - لا يجتمعان في موضوع واحد . وأمّا الدفع فحاصله : تغاير متعلّق الوجوبين ، فإنّ متعلّق قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) - مثلاً - هو ذات طبيعة صلاة الظهر ، ومتعلَّق قوله تعالى : ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) هو الوفاء بالنذر ، فلم يجتمع حكمان مثليان في موضوع واحد ، وقد وقع الأصحاب في الجواب عن الإشكال في حيصَ وبيصَ ، وذكروا مطالب نشير إليها وإلى ضعفها في باب اجتماع الأمر والنهي ، فارتقب حتّى حين . ذكر وتعقيب إذا أحطت خُبْراً بما ذكرنا يظهر لك الضعف فيما قد يقال ( 1 ) : من أنّ لازم ذلك كون شيء واحد مقرِّباً ومبعِّداً ، والمبعِّد كيف يكون مقرِّباً ؟ ! وذلك لأنّه لو كانت الصلاة في الحمّام منهيّاً عنها كانت مبعِّدة ، فكيف يمكن التقرُّب بها ( 2 ) ؟ ! توضيح الضعف ما نذكره في محلّه مستوفىً إن شاء الله . حاصله : أنّ المقرِّبيّة والمبعِّديّة لم يكونا من الأُمور الخارجيّة العارضة
1 - قلت : إنَّ القائل بذلك هو سماحة أُستاذنا الأعظم السيّد البروجردي دام ظلّه . 2 - اُنظر نهاية الأُصول : 56 - 57 .