responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 288


وإيكال الأمر إلى مجهول من غير بيّنة ولا برهان .
والمتحصّل ممّا ذكرنا : أنّه لا يصحّ ولا يناسب إجراء مثل هذه القواعد - العقليّة الدقيقة - في المباحث الأُصوليّة المبنيّة على الأفهام العرفيّة وبناء العقلاء والوجدانيّات ونحوها ، وينبغي إيكال تلك القواعد إلى أهلها ، مع أنّ المسألة وجدانيّة ، وعمليّة التبادر يمكن تصحيحها بمثل ذلك ; من دون أن يحتاج إلى تجشّم إثبات ذلك بقاعدة عقليّة ، فتدبّر .
ذكر وتنقيح أورد المحقّق النائيني ( قدس سره ) على تصوير المحقّق الخراساني ( قدس سره ) للجامع أربع إشكالات ، ولكنّها لا تخلو عن المناقشة :
الإشكال الأوّل : أنّ ما أفاده إنّما يتمّ إذا أُحرز من وحدة الأثر ، على كلٍّ من الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط والفاقدة لبعضها ، ولا طريق لنا إلى إثبات وحدة الأثر ، فمن الممكن جدّاً أن يكون الأثر المترتّب على الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، غير الأثر المترتّب على الصلاة الفاقدة لبعضها ( 1 ) .
وفيه : أنّه يُمكن استفادة وحدة هذا الأثر بإطلاق الدليل ، فإذا دلّ دليل على أنّ طبيعة الصلاة - مثلاً - منشأ لأثر كذا ، فإطلاقه يقتضي أن يكون الأثر - المترتّب على نفس طبيعة الصلاة الصحيحة - واحداً وإن كانت فاقدة لبعضها .
وبالجملة : مُقتضى إطلاق إثبات الدليل أثراً على نفس طبيعة الصلاة - مثلاً - يقتضي ترتّبه عليها ; سواء كانت واجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، أو لا .


1 - فوائد الأُصول 1 : 65 .

288

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست