ومُطابقتها للمأمور به وعدمه ، فيقال للصلاة الموجودة في الخارج بلحاظ مطابقتها للمأمور به : إنّها صحيحة ، وبلحاظ عدم مطابقتها له : إنّها فاسدة . ولا يخفى أنّه خارج عن محلّ البحث ، الذي هو عبارة عن مسمّيات الألفاظ الواردة في الشريعة ، أو تعيين الموضوع له لتلك الألفاظ ، أو تعيين المستعمل فيه ، وهذا خارج عن محلّ البحث ، لأنّ الخارج ظرف السقوط وامتثال التكليف ، ومحلّ البحث ظرف تعلّق التكليف ، وهو ليس إلاّ في المفهوم ، ولا يصحّ إطلاقهما في هذا الظرف ، فالإطلاق المُفيد - وهو الإطلاق في ظرف تعلّق التكليف والتسمية - غير جار ، والإطلاق الجاري - وهو الإطلاق في ظرف الخارج ومقام الامتثال - غير مفيد ، فتدبّر . الجهة الخامسة في تعيين محلّ النزاع اختلفت كلمات الأصحاب في تحرير محطّ النزاع ، وأنّه هل هو خصوص الأجزاء ، وخروج الشرائط مُطلقاً عن حريم النزاع ; بأنّ يرى الصحيحي أنّه عبارة عن جميع الأجزاء ، والأعمّي يرى الأعمّ من ذلك وما يكون فاقداً لبعض الأجزاء غير الدخيلة في ماهيّة المأمور به ( 1 ) ، أو محطّ البحث أعمّ من الأجزاء برُمّتها وخصوص الشرائط التي أُخذت في متعلّق الأمر ، وفي الرتبة السابقة على الأمر ، كالطهور والستر والاستقبال في الصلاة ( 2 ) ، أو أعمّ منه ومن الشرائط التي يمكن أن تؤخذ في المأمور به وإن لم تؤخذ فعلاً ، كالشرائط العقليّة المحضة ، مثل اشتراط كون المأمور به غير منهيّ عنه بالفعل ، أو غير مزاحم بضدّه الأهمّ ، أو جميع الشرائط - مثل جميع الأجزاء -