كانت منحرفة ; بأن فقدت بعض ما يعتبر فيها شرطاً أو شطراً ، فيقال : إنّها فاسدة . وكذا تطلق الصحّة والفساد على البيع والإجارة والصلح ونحوها على سبيل العناية ; بلحاظ وقوعها على قانون الشريعة وعدمه بعدما تحقّق لك : أنّ الصحيح والفاسد أمران واقعيّان ، لا أمران إضافيّان يختلفان باعتبار الإضافة إلى جهة دون جهة ، نعم لا مضايقة في عدّهما إضافيين بالمعنى الذي أفاده المحقّق الخراساني ( قدس سره ) : وهو أنّه يختلف شيء واحد صحّة وفساداً بحسب الحالات ، فيكون تامّاً بحسب حالة ، وناقصاً بحسب أُخرى ( 1 ) ، انتهى . ولا يُنافي ما ذكرنا كما لا يخفى ، ولكن الكلام في أنّ إطلاقهما في الصلاة ونحوها لم يكن بمعناها الحقيقي ، ولا يصحّ بذلك الاعتبار ، وما يصحّ إطلاقه عليها إنّما هو التامّ والناقصّ ، وعقد البحث بالصحيح والفاسد لا يصحّ ، إلاّ إذا أُريد منهما التامّ والناقص ، وهو تكلّف بارد لا نظير له في الاستعمالات الجارية ; لعدم وجود علاقة بينهما . فالحريّ في عقد البحث أن يقال : في التامّ والناقص ، أو يقال : إنّ البحث في تعيين مسمّيات الألفاظ الواردة في الشريعة ، أو في تعيين الموضوع له لتلك الألفاظ ، أو تعيين المستعمل فيه ، فتدبّر . إزاحة وهم قد يتوهّم أنّ مُقتضى ما ذكر عدم صحّة إطلاق الصحّة والفساد بغير معنى التمام والنقص على الصلاة إلاّ بالعناية ، مع أنّ الوجدان قاض بصحّة حملهما عليها في الخارج بلا عناية ولا مجاز ، فيقال : صلاة صحيحة أو فاسدة . ولكنّه يندفع : بأنّ صحّة إطلاقهما عليها إنّما هو بلحاظ وجودها الخارجي