responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 267


وأمّا التامّ والناقص فالظاهر أنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، ويستعملان في مورد يكون له أجزاء ، فيطلق عليه التامّ باعتبار جامعيّته للأجزاء ، والناقص باعتبار عدمها ; مثلاً يقال لزيد باعتبار جامعيّته للأجزاء : إنّه تامّ ، ولعمرو باعتبار عدم وجود يد أو رجل له مثلاً : إنّه ناقص ، ولا يقال : إنّه فاسد إلاّ مُسامحة .
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ مفهومي الصحيح والفاسد غير مفهومي التامّ والناقص ، نعم ربّما يتصادقان في بعض الموارد .
وإطلاق الصحيح والفاسد في مثل الصلاة المركبة من أجزاء وشرائط ، مع أنّ القاعدة - كما أشرنا - تقتضي إطلاق التامّ والناقص عليها ، إنّما هو توسّع باعتبار ملاحظة تلك الماهيّة أمراً وحدانيّاً وهيئة اتّصاليّة ، ولذا يقال فيما إذا أتى بما ينافيها : إنّه قد قطع الصلاة ، فكأنّه قد قرض الصلاة ، كالهيّئة الخارجيّة كيفيّة مزاجيّة بلحاظ ترتّب الأثر ، فعند فقدان بعض ما يعتبر فيها - شرطاً أو شطراً - كأنّه ترتّب عليها كيفيّة منافرة ، فإذا لم يعتبر تلك العناية فلا يصحّ الإطلاق ، بل لابدّ وأن يطلق عليها الناقص إذا نقص منه بعض ما يعتبر فيه ، والتام بلحاظ جامعيّته للأجزاء والشرائط .
ذكر وتنقيح ينبغي الإشارة إلى نظر العَلَمين - العراقي والنائيني ( قدس سرهما ) - في الصحيح والفاسد وما يتبعهما .
فنقول : يظهر من المحقّق العراقي ( قدس سره ) - بعد إرجاع الصحيح والفاسد إلى التامّ والناقص - أنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، وأنّ الفرق بينهما اعتباريّ .
فقال : إنّ مفهوم الصحّة في جميع الموارد شيء واحد ، وهو كون الشيء تامّاً باعتبار من يعتبر له صفة التمام والنقص وبلحاظ ما يهمّه من الآثار ، ونقيضها الفساد ، ولذا قد يكون شيء واحد صحيحاً باعتبار فاسداً باعتبار آخر ; مثلاً المركّب من عدة

267

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست