الحقيقي ، لكن شكّ في تقدّم الاستعمال على النقل وعدمه . وهذه تتحقّق في موارد : فتارة : يُعلم تأريخ الاستعمال دون النقل . وأُخرى : يُعلم تأريخ النقل دون الاستعمال . وثالثة : لا يُعلم شيء منهما . وتنقيح الكلام فيها يستدعي بسط المقال في الصورتين : الصورة الأُولى صورة الشكّ في نقل اللّفظ عن معناه الحقيقي وهي على قسمين : فتارة : يعلم المعنى الحقيقي ، لكن يشكّ في نقله عنه إلى غيره ، مثل أنّه علم أنّ « الصلاة » موضوعة للدعاء ، واستعملت لفظة « الصلاة » في معنىً ، ولكنّه لم يعلم أنّه نقل اللّفظ من معنى الدعاء إلى غيره ، كالأركان المخصوصة . وأُخرى : يعلم ظهور اللّفظ في معنىً فعلاً ، لكنّه يشكّ أنّه حين الاستعمال أيضاً كان ظاهراً في هذا المعنى أم لا ، مثلاً : يرى أنّ للفظة « الصعيد » - مثلاً - في هذا الزمان ظهوراً في مطلق وجه الأرض ، لكنّه يشكّ في أنّه حين نزول قوله تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) ( 1 ) أيضاً كان ظاهراً في هذا المعنى ، أو في التراب الخالص . فنقول : أمّا الكلام في القسم الأوّل : فلا إشكال في عدم اعتناء العقلاء بالشكّ في النقل بعد القطع بمعناه ، وهل المدرك لذلك هو استصحاب عدم النقل عندهم ، نظير الاستصحاب في الموضوعات والأحكام في الشريعة ، أو بلحاظ عدم رفعهم اليد عن