responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 237


الأمر التاسع في تعارض الأحوال لا ينبغي الإشكال في أنّ للّفظ أحوالاً مختلفة ; لأنّ اللّفظ باعتبار وضعه لمعنىً ما وملاحظة تعدّد وضعه وعدمه ، ينقسم إلى مشترك وغيره ، وبملاحظة ما يوجب تقييد معناه بخصوصيّة ما وعدمه إلى المطلق والمقيّد ، وبملاحظة استعماله فيما وضع له أو غيره ينقسم إلى الحقيقة والمجاز ، وبملاحظة بقائه على وضعه الأوّل ونقله إلى معنىً آخر بوضع آخر ، ينقسم إلى المنقول وغير المنقول . . . إلى غير ذلك من الأحوال الطارئة للّفظ في مقام استعماله .
وقد ذكروا ( 1 ) في ترجيح بعضها على بعض مرجّحات ظنيّة لا يصحّ التعويل عليها ; لعدم دليل على اعتبارها .
نعم : ذكر من بينها ما يصحّ الإتكال عليه ودارت عليه رحى عيش أبناء النوع الإنساني ، وهو الظهور ; لأنّه إن كان للّفظ ظهور في معنىً يحتجّ المولى على عبده


1 - شرح العضدي : 49 ، قوانين الأُصول 1 : 32 سطر 9 ، هداية المسترشدين : 61 - 73 سطر 37 ، الفصول الغرويّة : 40 - 42 سطر 10 ، تقريرات السيد المجدد الشيرازي 1 : 175 .

237

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست