responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 183


الأمر الرابع في استعمال اللّفظ في اللّفظ ( 1 ) يستعمل اللّفظ تارة في المعنى إمّا حقيقة أو مجازاً ، وأُخرى في غير المعنى ; بأن يستعمل اللفّظ ويراد به الأحكام العارضة لنفسه بأنّه مبتدأ أو مسند إليه أو مرفوع أو كيف مسموع . . . إلى غير ذلك ، فإنّ إطلاق اللّفظ في مثل هذه الموارد ليس استعمالاً له في المعنى الحقيقي ، ولا المجازي ، بل من باب إيجاد صورة الموضوع في نفس السامع ; لينتقل منه إلى نفس الموضوع ، وذلك على أقسام : لأنّه طوراً يستعمل اللّفظ ويراد به شخص اللّفظ المتلفظ به ، كما إذا قيل : « زيد » في « ضرب زيد » - مثلاً - فاعل ، إذا أُريد شخص لفظه ، وأُخرى يُطلق ويراد به مثله ، كما في المثال المذكور إذا لم يُرد شخص لفظه ، وثالثة يستعمل ويراد به صنفه ، كما إذا قيل : « زيد » في « ضرب زيد » مرفوع ، أو نوعه ، كما إذا قيل : إنّ « ضرب » كلمة .
وتنقيح الكلام يستدعي البحث في جهات :


1 - كان تاريخ الشروع في هذا الأمر يوم السبت 15 جُمادى الأُولى من سنة 1378 هجري قمري .

183

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست