responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 97


قد يقال إن المادة موضوعة للحدث اللابشرط غير المتحصل ، وهيئة المشتقات للمعنون أعني الذات المتلبس بالعنوان عند التحليل ، فيشكل الامر في أوصافه تعالى من وجهين ( الأول ) من ناحية هيئة المشتق فإنها تقتضي مغايرة المبدء لما يجرى عليه ، والمذهب الحق عينية الذات مع الصفات ( الثاني ) من جهة المادة لاقتضائها كون المبدء في المشتقات حدثا ، وهو سبحانه فوق الجواهر والاعراض ، فضلا عن الاحداث وأجاب المحقق الخراساني ، بأنه يكفي التغاير مفهوما وان اتحدا عينا ( وفيه ) مضافا إلى عدم كفايته لدفع الاشكال الثاني ، ان الاشكال ههنا في أن مفاد المشتق هو زيادة العنوان على ذات المعنون ، واجرائه على الواجب يستلزم خلاف ما عليه أهل الحق ، وما ذكر من اختلافهما مفهوما كأنه أجنبي عن الاشكال واعجب منه ما في ذيل كلامه من أن في صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدء مغاير اله تعالى مفهوما ، قائما به عينا لكنه بنحو من القيام لابان يكون هناك اثنينية وكان ما بحذائه غير الذات بل بنحو من الاتحاد والعينية ، وعدم فهم العرف مثل هذا التلبس لا يضر لكونه مرجعا في المفاهيم لا في تطبيقها ( انتهى ) وفيه مضافا إلى أن القول بعينية الصفات مع الذات غير القول بكونها قائمة بذاتها إذ لو قلنا بالقيام لتوجه الاشكال ولا يندفع بما قال الا ان يراد بالقيام عدم القيام حقيقة ، أضف إلى ذلك ان المدعى ان العرف يجرى هذه الصفات عليه تعالى ، كما يجريها على غيره ، فالقول بان العرف متبع في المفاهيم لا التطبيق ، غير مربوط به ، مع أن عدم مرجعيته في التطبيق محل نظر وما عن صاحب الفصول من الالتزام بالتجوز أو النقل خلاف الوجدان إذ لا نرى الفرق بين حملها عليه سبحانه وغيره : و ( اما ) الاشكال عليه من استلزام قوله كون جريها عليه لقلقة اللسان ، أو إرادة المعاني المقابلة تعالى عنه ( فمدفوع ) بان الالتزام بنقل العالم والقادر إلى نفس العلم والقدرة التي لا تستلزم الزيادة على ذاته ، لا يوجب ما اوردوه بل يوجب تنزيه الذات عن الكثرة كما هو واضح والتحقيق في دفع الاشكال الأول ان يقال إن المشتق لا يدل الاعلى المعنون بعنوان المبدء بما انه معنون ، فلا يفهم من لفظ العالم الا المعنون به من حيث هو كذلك ، واما زيادة العنوان على المعنون وقيامه به فهو خارج عن مفهومه لكن لما كان الغالب فيها هو الزيادة تنسبق المغايرة والزيادة إلى الذهن لأجل التعارف الخارجي ، لا لدلالة المفهوم عليها فالمشتق

97

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست