responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 95


الثاني ، ان معلم المنطق ومترجمي كلامه عبروا عن المقولات بالمتكيف دون الكيف ، ومثلوا لها بالحار والبارد ، ولولا الاتحاد لما صح ذلك ، ويشهد له ما نقل عن بعضهم من أن الحرارة لو كانت قائمة بذاتها لكانت حارة بذاتها وهكذا البرودة وفيه ، خلط بين النظر العقلي والفهم العرفي ، إذ المتبع في تعيين المفاهيم هو الأذهان الصافية عن شوائب البراهين العقلية إذ قصارى ما أثبته البرهان هو ان الأبيض الحقيقي هو البياض دون الجسم ، ولذا جعلوا حمل الأبيض على الجسم شايعا عرضيا لا ذاتيا ، واما ان المشتقات الدائرة بين العرف الساذج فاتحادها مع مباديها من الغرائب بينهم ، ولا يرضى به مهما صار دقيقا ، وأوهن منه التمسك بكلام المترجمين أو الفرض الذي نسجه البعض ثم إن ما اشتهر في توضيح اللا بشرطية والبشرط اللائية في المقام فهو أيضا مأخوذ من ذلك المحقق و مجمله ان حقيقة البياض ( تارة ) تلاحظ بما هي وانها موجودة في قبال موضوعها ، فهي بهذا اللحاظ بياض ولا تحمل على موضوعها ، ( واخرى ) تلاحظ بما هي ظهور موضوعها ومرتبة من وجوده وظهور الشئ وطوره لا يباينه فيصح حملها عليه انتهى لا يكاد ينقضى تعجبي من هذا المحقق ، كيف جعل الوصفين المزبورين من الأمور الاعتبارية ، وان اللحاظ تارة يمنعه عن الحمل واخرى يخرجه عن التعصي ، وقد تقدم ان الحق كون اللا بشرطية وبديلها من الأمور الواقعية وإلى ذلك يرجع مغزى كلام المحققين وملخص القول معه ، انه ان أراد من الاعتبارين ان المشتق قابل للحمل دون المبدء فمسلم ، وان أراد اتحادهما معنا والفرق هو ان المشتق لوحظ من تطورات الموضوع وطواريه ومراتب وجوده دون الاخر - فغير صحيح ، لان المتبادر خلافه لان المفهوم من المشتق المعنون دون العنوان ، مع أن الحمل لا يصح ما لم يتحيث المحمول بحيثية واقعية خارجة عن طوق الاعتبار الثالث وممن خالف مع ما نقل من أهل المعقول في الفرق المزبور صاحب الفصول ، وحاصل كلامه بطوله وتعقيده ، ان الحمل يتقوم بمغايرة باعتبار الذهن في لحاظ الحمل ، واتحاد باعتبار ظرف الحمل من ذهن أو خارج ، ثم التغاير قد يكون اعتباريا والاتحاد حقيقيا ، وقد يكون حقيقيا والاتحاد اعتباريا ، فلابد فيه من اخذ المجموع من حيث المجموع شيئا واحدا ، واخذ الاجزاء لا بشرط واعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع

95

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست