responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 77


كلفظ الجلالة وعلى فرض كونها موضوعة للمعاني الكلية كالذات الجامع للكمالات ولماهية الشمس والقمر لعله للاحتياج إلى افهام معانيها العامة أحيانا لان الأخير مثلا بالنظر إلى مفهومه لايابى عن الكثرة في بدء النظر ، وانما يثبت وحدته بالأدلة العقلية ، فملاك الوضع موجود في أمثال هذه الموارد ، بخلاف الزمان المبحوث عنه فإنه آب عن البقاء مع انقضاء المبدء عند العقل والعرف ابتداء فالفرق بين اللفظين واضح .
ومنها ما عن بعض الأعاظم من أن أسماء الزمان مثلا كاليوم العاشر من المحرم وضع لمعنى كلي متكرر في كل سنة وكان ذلك اليوم الذي وقع فيه القتل فردا من افراد ذاك المعنى العام المتجدد في كل سنة - فالذات في اسم الزمان انما هو ذلك المعنى العام و هو باق حسب بقاء الحركة الفلكية وقد انقضى عنه المبدء .
وفيه ان الكلى القابل للصدق على الكثيرين أي ، اليوم العاشر من المحرم غير وعاء الحدث وما هو وعائه هو الموجود الخارجي وهو غير باق قطعا ، وبعبارة أخرى :
ان الامر الزماني لابد وان يحصل في زمن خاص لافى زمان كلي - فعلى هذا إذا تعين الكلى في ضمن مصداق معين وفرضنا ارتفاع ذاك المصداق بارتفاع مبدئه ، ارتفع الكلى المتعين في ذلك المصداق ، والمصداق الاخر الذي فرض له مخالف مع الأول في للتشخص والوجود ، فاذن لا معنى لبقائه مع انقضاء المبدء وهو واضح ومنها : ما عن بعض الأعيان : من أن اسم الزمان موضوع لوعاء الحدث من غير خصوصية الزمان والمكان فيكون مشتركا معنويا موضوعا للجامع بينهما ( فح ) عدم صدقه على ما انقضى عنه المبدء في خصوص الزمان لا يوجب لغوية النزاع - ولكن هذا الكلام عن مثل هذا القائل بعيد في الغاية ، إذ الجامع الحقيقي بين الوعائين غير موجود ، ووقوع الفعل في كل ، غير وقوعه في الاخر والجامع العرضي الانتزاعي كمفهوم الوعاء والظرف و إن كان متصورا الا انه بالحمل الأولى باطل جدا لأنه خلاف المتبادر من اسمى الزمان والمكان ضرورة انه لا يفهم من لفظ المقتل مفهوم وعاء القتل الجامع بينهما أو مفهوم ظرفه واما اخذ الوعاء بالحمل الشايع فهو موجب لخصوصية الموضوع له مع عدم دفع الاشكال معه هذا مضافا إلى أن الظاهر أن وعائية الزمان انما هي بضرب من التشبيه لإحاطة الزمان بالزماني بإحاطة المكان بالمتمكن ، والا فهو ليس ظرفا في الحقيقة ، بل أمر منتزع

77

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست