responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 75


البحث كما يظهر من فخر المحققين ( قده ) والشهيد ره ، فيمن كان له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة مع الدخول باحديهما ، حيث قال لا اشكال في تحريم المرضعة الأولى والصغيرة و ، اما لمرضعة الثانية ففي تحريمها اشكال اختار والدي المصنف ( قدس سره ) وابن إدريس تحريمها فإنه يصدق عليها انها أم زوجته لعدم اشتراط بقاء المبدء في المشتق - ( قلت ) ان الموجود في النصوص هو ( أمهات النساء ) لا ( أم الزوجة ) فتحليل المسألة من طريق المشتق ساقط من أصله والقول بجريانه في مثل ( أمهات نسائكم ) باعتبار كونه بمعنى زوجاتكم ، كما ترى وإن كان يظهر من الجواهر جريانه فيه أيضا وكيف كان لاعتب علينا في البحث عنها وما أفيد في هذا المقام فنقول ومنه جل شأنه التوفيق :
قد ذهب بعض الأعيان من المحققين إلى اتحاد المرضعتين في الحكم والملاك نظرا إلى أن أمومة المرضعة الأولى وبنتية المرتضعة من المتضائفين وهما متكافئان قوة وفعلا ، وبنتية المرتضعة وزوجيتها متضادتان شرعا ففي مرتبة حصول أمومة المرضعة تحصل بنتية المرتضعة وتلك المرتبة مرتبة زوال زوجية المرتضعة فليست في مرتبة من المراتب أمومة المرضعة مضافة إلى زوجية المرتضعة حتى تحرم بسبب كونها أم الزوجة ( انتهى ) وقد سبقه صاحب الجواهر ( قدس سره ) إليه وأجاب عنه بان ظاهر النص والفتوى الاكتفاء بالأمية المقارنة لانفساخ الزوجية في صدق البنتية ، إذ البنتية والأمية وانفساخ الزوجية متحدات في الزمان ( ضرورة ) كونها معلولات لعلة واحدة فاخر زمان الزوجية متصل بأول أزمنة صدق الأمية ولعل هذا المقدار كاف في الاندراج تحت عنوان ( أمهات نسائكم ) وفيه ان الصدق هنا مسامحي حتى بنظر العرف وهو غير كاف الا على القول بوضع المشتق للأعم حتى يكون الصدق حقيقيا وقال بعض الأعاظم ما حاصله : ان الرضاع المحرم علة لتحقق عنوان الأمومة والبنتية وعنوان البنتية للزوجة المرتضعة علة لانتفاء عنوان الزوجية عنها فانتفاء عنوان الزوجية عن المرتضعة متأخر بحسب الرتبة عن عنوان البنتية لها ولا محالة انها تكون زوجة في رتبة تحقق عنوان البنتية لاستحالة ارتفاع النقيضين ففي تلك المرتبة تجتمع الزوجية والبنتية وكونها أم الزوجة ولكن ضعفه ظاهر لان الأثر مترتب على ما هي أم زوجة بالحمل الشايع في انظار أهل العرف ولا دليل شرعي يدل على العلية بين الحكمين حتى يتكلف بتقدير الزوجية

75

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست