الربوي فلا - لرجوع مخالفته إلى اعدام الموضوع ونفى الاعتبار ، واعتباره مع نفى جميع الآثار لغو لا معنى له ، ولو سلم جوازه فمخالف لارتكاز المتشرعة ، لان نكاح المحارم والبيع الربوي غير واقع رأسا عندهم ، فاذن يدور أمر المسببات دائما بين الوجود والعدم - اللهم الا ان يقال باطلاق الفاسد عليها باعتبار تحققها في محيط أهل العرف فيما كان العرف مساعدا لتحققها مع عدم ترتب الآثار عليها في محيط التشريع ، اما مع لحاظ كل محيط فالامر فيه دائر بين الوجود والعدم كما ذكرنا ، واما الالتزام بكون المسببات أمورا واقعية كشف عنها الشارع ، وان ردعه يرجع إلى عدم ترتب الآثار بعد تحققها فهو أمر واضح البطلان . الثاني بناء على أن الأسامي موضوعة للصحيح من الأسباب يلزم اجمال الخطاب لان الاختلاف بين الشرع والعرف ( ح ) يرجع إلى مفهومها لا إلى المصاديق فقط كما التزم به المحقق الخراساني ، لان الموضوع له لا يكون العقد الصحيح بالحمل الأولى ولا الشايع لوضوح بطلانهما كما مر نظيره في العبادات ، فاذن لا محيص عن القول بوضعها لماهية إذا وجدت لا تنطبق الا على الصحيح المؤثر ( فح ) لابد من الالتزام بتضييق دائرة المفهوم حتى لا ينطبق الا عليه ، ولا يعقل رجوع الاختلاف إلى المصداق مع الاتفاق في المفهوم - وبناء على ذلك يلزم الاجمال في الخطابات وعدم جواز التمسك باطلاقاتها - فمع احتمال دخالة شئ فيها يرجع إلى الشك في الموضوع ويكون الشبهة مصداقية ، بخلاف ما إذا كان الوضع للأعم أو للصحيح عرفا ، لجواز التمسك بالاطلاق ( ح ) بعد احراز الموضوع ، وبه يرتفع الشك عن القيود والشروط المحتملة . الثالث ربما يقال إنه بناء على كون الأسامي للمسببات لا يجوز التمسك بالاطلاق عند الشك لان أمر المسبب دائر بين الوجود والعدم كما تقدم ، فالتمسك باطلاق أدلة الامضاء للمسببات المعتبرة عرفا ، موقوف على رجوع الأدلة الرادعة إلى نفى الآثار والخروج تخصيصا لا إلى نفى أصل الاعتبار ، لكنك قد عرفت ان نفى الآثار مع امضاء أصل الموضوع لغو جدا بل مخالف لارتكاز أهل الشرع فلابد من القول برجوع الردع إلى نفى الموضوع واخراجه تخصصا عن أدلة الامضاء ، و ( ح ) يشكل التمسك بالاطلاق لصيرورة الشبهة مصداقية . لا يقال بناء على كون الأسامي للمسبب لا نسلم اختلاف الشرع مع العرف في المفهوم ضرورة ان مفهوم البيع هو المبادلة المعهودة والإجارة هي نقل المنفعة بالعوض مثلا عند