ملخصا ) وفيه مواقع للنظر : ( منها : ) ان الظاهر منه ان أصالة عدم النقل عبارة عن الاستصحاب العقلائي ( فح ) يكون أركانه موجودة في جميع صور الشك ، فمع الشك في تأخر الاستعمال والعلم بتاريخ الوضع يجرى الأصل ويثبت لوازمه ، مثل كون الاستعمال في حال الوضع الثاني مع العلم بهجر الأول وكذا الحال في مجهولي التاريخ ودعوى عدم بناء عملي على عدم الاستعمال غير مسموعة ، كدعوى عدم امكان احراز موضوع الأثر ، وما قد يتوهم من أن الأصل جار في النقل لندرته دون الاستعمال واضح الفساد ، لان النادر أصل النقل ، ولكن الكلام في تقدمه وتأخره بعد العلم بتحققه . ( ومنها ) ان اجراء الأصل في عمود الزمان ان لم يثبت نفس الاستعمال ، لا يثبت استعماله في المعنى الأول أيضا فإنه حادث كنفس القيد ، وما يكون محرزا هو أصل الاستعمال لا الاستعمال في المعنى الأول ، مع أن أصل الاستعمال وجداني في الصورتين كما أن المستعمل فيه مشكوك في في كلتيهما - ولو قيل إن استصحاب العدم هو جره فقد لا إلى كذا وكذا فهو مع فساده ، يستلزم عدم الانتاج في الصورة الأولى أيضا ، فإذا أمكن جره إلى الزمان المعلوم أمكن جره إلى الزمان المعين واقعا المجهول عندنا . ( ومنها : ) ان ما ذكره من احراز موضوع الأثر بالأصل والوجدان في الصورة الأولى غير تام ، لأن عدم النقل ونفس الاستعمال ليسا موضوعين للأثر ، بل الموضوع هو ما يثبت بالاستعمال أي المعنى المراد ، ولو سلم ذلك فلا فارق بين الصورتين . الأمر العاشر في ثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ العبادات والمعاملات في لسان الشارع تعيينا أو تعينا وعدمه - يرى الواقف على كتب القوم حديثها وقديمها ، ان الاستدلالات الواقعة في نقضها واثباتها جلها تخرصات على الغيب ، إذا التاريخ الموجود بين أيدينا الحافظ لسيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وحياته وافعاله حتى العادي منها فضلا عما له ربط بالتشريع ، لم يحفظ ذكرا عن الوضع التعييني ، مع أنه لو كان هناك شئ لنقل إلينا لتوفر الدواعي على نقله . كما أن الآيات القرآنية ، مكيتها ومدنيتها ، قريبتها عن البعثة وبعيدتها ، تعطى الطمأنينة بان هذه الألفاظ من لدن نزول الذكر الحكيم استعملت في تلك المعاني من غير احتفافها