responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 362


سواء اعتمد على موصوفه أم لا ، لان المثبت ربما يتمسك بفهم أبى عبيدة في قوله مطل الغنى ظلم ، ولى الواجد يحل عقوبته وعرضه ، وترى ان النافي لم يرده بأنه خارج عن محط البحث لان الوصف لم يعتمد على موصوفه بل رده بوجه آخر ، على أنه الأدلة المذكورة من الوضع والصون عن اللغوية جارية في كلا المقامين وبما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده بعض الأعاظم من أن الالتزام بالمفهوم فيما إذا ذكر الموصوف صريحا انما هو لخروج الكلام عن اللغوية وهذا لا يجرى في مثل أكرم عالما فان ذكر الموضوع لا يحتاج إلى نكتة غير اثبات الحكم له لا اثباته له ونفيه عن غيره ( انتهى ) وجه الضعف هو ان اللغوية يأتي في الثاني أيضا ، لان الحكم لو كان ثابتا لفاقد الوصف لما كان لذكر الموصوف بما هو موصوف وجه ، والصون عن اللغوية لو تم في الأول لتم في الثاني ، وبالجملة هما متحدان استدلالا وجوابا الثاني ان استفادة المفهوم من الوصف كاستفادته من الجملة الشرطية فلابد من حفظ جميع ما ذكر في الكلام من القيود عدا الوصف الذي يدور عليه المفهوم ، وعليه فلو كان الوصف أخص مطلق من مفهوم الوصف فلا ريب في دخوله في محط البحث لبقاء الموضوع بعد انتفائه حتى في الوصف الذي لم يعتمد على موصوفه مثل قولك أكرم عالما إذ لابد على القول بالمفهوم من تقدير موصوف عند التحليل كما لا ريب في خروج الوصف المساوى لموصوفه عن حريم النزاع لارتفاع الموضوع بارتفاعه فلا يبقى للحم مركز حتى يحمل عليه أو يسلب عنه ، وما في كلام المحقق الخراساني من تعميم البحت للمساوي فهو مخدوش واما العامان من وجه فلو كان الافتراق من جانب الوصف كما في مثل في الغنم السائمة زكاة في مقابل الغنم غير السائمة . فهو داخل أيضا في محط النزاع . نعم لو كان الافتراق من جانب الموصوف فهو خارج قطعا : وما حكى عن بعض الشافعية من أن قوله في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة . فاسد لان حفظ الموضوع في المنطوق والمفهوم مما لا به منه ، وانما الاختلاف بينهما في تحقق الوصف في أحدهما دون الاخر بعد حفظه . فلا معنى لنفى الحكم عن موضوع أجنبي وعده مفهوما للكلام إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن الحق عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم لا بالوضع والتبادر ، ولا بالاطلاق . وما يقال من أن الاطلاق كما يدل على أنه تمام الموضوع وبلا شريك كذلك يدل على أنه بلا عديل . قد عرفت جوابه فيما مضى مفصلا . والتمسك بفهم أبى عبيدة

362

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست