responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 360


في طرف الموضوع أو في طرف الجزاء فمفهوم قولنا ان جائك زيد راكبا يوم الجمعة فاضربه ، هو قولنا ان لم يجئك زيد راكبا يوم الجمعة فلا يجب عليك ضربه وقس عليه سائر القيود وهذا ما يعبر عنه من تبعية المفهوم للمنطوق ، ومن القيود ، العام المجموعي مثل قولك ان جائك زيد أكرم مجموع العلماء ، وقد تسالم كل من قال بالمفهوم ان مفهومه هو انه ان لم يجئك لا يجب اكرام مجموعهم ، ولا ينافي ذلك وجوب اكرام بعضهم ، انما الاشكال في العام الاستغراقي سواء استفيد بالوضع اللغوي مثل كل والجمع المحلى باللام ، أم بغيره مثل النكرة في سياق النفي كما في قوله ( ع ) الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شئ فعلى القول بافادته المفهوم فهل هو الايجاب الجزئي بداهة ان نقيض السالبة الكلية هي الموجبة الجزئية كما عليه الشيخ المحقق صاحب الحاشية ، أو الموجبة الكلية كما عن الشيخ الأعظم قدس سره وأوضحه كما في تقريرات بعض تلامذته بان المراد من لفظة شئ اما معناه العام من دون جعله عبرة لعناوين آخر التي هي موضوعات في لسان الدليل كالدم والبول أو يكون عنوانا مشيرا إلى العناوين الواقعة موضوعا للنجاسات ، فعلى الأول يكون المفهوم هو الايجاب الجزئي فيقال الماء إذا لم يبلغ الكر ينجسه شئ وعلى الثاني يكون مفاد المنطوق لم ينجسه هذا وهذا ويصير مفهومه ( ح ) قضية منطبقة عليها ، ويقال الماء إذا لم يبلغ قدر الكر ينجسه هذا وهذا ، ويكون هو الموجبة الكلية ، والأظهر هو الثاني ( انتهى ملخصا ) ويرد عليه انه كان المراد من جعله عبرة ومرآة للعناوين ، هو جعل الحكم على الكثرة التفصيلية أولا وبالذات بلا وساطة لفظ الشئ والكل فهو واضح البطلان ، ضرورة ملحوظية عنواني الكل والشئ في موضوع القضية وإن كان المراد ، ان الغرض من التوصل بهما ليس جعل الحكم عليهما بما هما كذلك ، بل الغرض هو اتخاذ هما وسيلة لاسراء الحكم منهما إلى العناوين الواقعية ، فهو حق لكن ذلك لا يستلزم ما يبتغيه إذ لابد أن يكون الحكم في طرف المفهوم كذلك أي ان ينفى الحكم عن العنوان المشير إلى العناوين الواقعية فمفهوم قولنا إذا جائك زيد أكرم كل عالم هو انه إذا لم يجئك لا يجب اكرام كل عالم ولا اشكال في إفادته قضية جزئية ، وبعبارة أوضح ان كون لفظ شئ مرآة للعناوين لا يستلزم أن يكون العناوين موضوعا للحكم في لسان الدليل بل الموضوع هو لفظ شئ

360

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست