responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 348


مثل الجنابة والحيض والنفاس ، فان كلا منها سبب مستقل إذا انفرد ، والبحث في كفاية غسل واحد عن الجميع حال اجتماعها ، و ( اما ) إذا احتملنا ان الشروط ترجع إلى شرط واحد ويكون كل واحد جزاء للسبب ، فهو خارج من محط البحث في تداخل الأسباب والمسببات ( الثانية ) المراد من تداخل الأسباب هوان كل واحد من الشروط لا يقتضى الا ايجاد صرف الطبيعة غير مغاير مع ما يطلبه الاخر ، وتعلق البعثين بها لا يكشف عن أن هنا تكاليف متعددة مجتمعة في مصداق واحد بل هنا تكليف واحد وان تعددت الأسباب ، ولهذا يكون التداخل عزيمة لا رخصة ، فيقال ان الجنابة والحيض وغيرهما وان تعددت الا انها حال الاجتماع لا يقتضى الا غسلا واحد وجزاء فاردا ، والمراد من تداخل المسببات بعد الفراغ من عدم تداخل الأسباب وان كل سبب يقتضى مسببا ، هو ان الاكتفاء بمصداق واحد جائز في مقام امتثال تكاليف عديدة كما إذا أكرم العالم الهاشمي ممتثلا كل واحد من الامرين المتعلقين باكرام العالم والهاشمي ، وهذا المثال وإن كان خارجا من المقام الا انه يقرب من وجه ، و ( ح ) إذا كانت العناوين المكلف بها قهرية الانطباق على المصداق وكانت التكاليف توصليات يكون التداخل عزيمة والا يكون رخصة ( الثالثة ) ان النزاع فيما إذا كان الجزاء مهية قابلة للتكثر كالغسل ، واما إذا كانت غير قابلة له كالقتل فيما إذا ارتد وارتكب زنا عن احصان فخارج من البحث ، ( نعم ) قد يقال إن الجزاء غير القابل للتكثر إن كان قابلا للتقييد يكون داخلا في النزاع كالخيار القابل للتقييد بالسبب كالتقييد بالمجلس والحيوان والعيب وغيرها مع أنه أمر واحد وهو ملك فسخ العقد واقراره ، ومعنى تقيده بالسبب هو انه يلاحظ الخيار المستند إلى المجلس فيسقطه أو يصالح عليه ويبقى له الخيار المستند إلى الحيوان وكالقتل لأجل حقوق الناس فلو قتل زيد ، عمروا وبكر أو خالدا فقتله قصاصا وان لم يقبل التعدد الا انه قابل للتقييد بالسبب أي يلاحظ استحقاق زيد للقتل باعتبار قتله عمروا ، فلو أسقط ورثة عمرو حق القود لم يسقط حق ورثة بكر وخالد ( انتهى ) ( وفيه ) ان الخيار إذا كان واحدا غير قابل للتكثر مع اجتماع الأسباب عليه فلا يمكن اسقاطه من قبل أحدها وابقائه من قبل غيره لان الاسقاط لابد وان يتعلق بالخيار الجائي من قبل كذا ومع الوحدة لم يكن ذلك غير الجائي من قبل غيره ، وإن كان الخيار متعددا

348

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست