responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 341


الموضوع مقيدا ، لأجل كون الموضوع هو الذات مع القيد وهذا ليس من قبيل الدلالات اللفظية كما مر فتحصل من ذلك ان اتيان القيد يدل على دخالته في الحكم ، فينتفى عند انتفائه من غير فرق بين الشرط والوصف وغيرهما ، هذا حاصل ما قرره ( دام ظله ) والحق ان هذا التقرير لا يفيد شيئا ما لم يضم إليه شئ آخر وهو ان عدم الاتيان بشئ آخر في مقام البيان يدل على عدم قرين له وبه يتم المطلوب والا مجرد عدم لغوية القيود ، لا يدل على المفهوم ما لم تفد الحصر وهو أحد الطرق التي تشبث به المتأخرون وسيأتى تقريره مع جوابه ومحصل تقريره ان المتكلم إذا كان في مقام بيان موضوع حكمه فلابد ان يأتي بكل ما يتقوم به طبيعة الحكم فلو اتى ببعض دون بعض لأخل بغرضه فلو كان المقوم بوجوب الاكرام أحد الامرين من المجئ والتسليم ، لما كان له ذكر أحدهما وحذف الاخر ، وحكم المقام حكم باب المطلقات فكما يعلم من عدم ذكر الايمان عدم ، دخالته فهكذا المقام ، إذ ا المفروض انه بصدد بيان ما يتوقف عليه طبيعة الاكرام وأنت خبير ان ضم هذه المقدمة إلى الأولى لا يفيد في اثبات المدعى أيضا ، لان كون المتكلم في مقام البيان لا يقتضى عدا ان يبين ما هو تمام الموضوع لوجوب الاكرام المسوق له الكلام ، والمفروض انه بينه حيث قال إن جائك زيد فأكرمه ، واما إذا فرضنا ان للاكرام موضوعا آخر وهو تسليم زيد ، فلزوم بيانه لم يدل عليه دليل ، ولا يعد عدم بيانه نقضا للغرض ولا كلامه لغوا مثلا قوله إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ يدل باعتبار التقييد بالكر ان ذات الماء ليس موضوعا للحكم والا لكان القيد لغوا ، ويدل على أن هذا الموضوع المقيد تمام الموضوع للحكم ولا يكون قيد آخر دخيلا فيه والا كان عليه البيان ، واما عدم نيابة قيد آخر عن هذا القيد و عدم صدور حكم آخر متعلقا بالجاري أو النابع ، فليس مقتضى التقييد ولا مقتضى الاطلاق ، وقياس المقام بالمطلق قياس مع الفارق ، إذ الشك هنا في نيابة قيد عن آخر بعد تمامية قيود الحكم المسوق له الكلام والشك هناك في تمامية قيود الحكم المسوق له وانه هل هو تمام الموضوع أو لا واما المتأخرون فقد استدلوا بوجوه غير نقية عن الاشكال ، كلها مسوقة لاثبات كون القيد علة منحصرة ، وظاهر ذلك كون الترتب العلى أو مطلق الترتب من المسلمات عندهم مع امكان منع الأول ، بل كفاية مطلق الملازمة العرفية لصحة قولنا لو جاء زيد لجاء عمرو إذا كانا مصاحبين غالبا بلا تجوز أيضا نعم لو لم يكن بينهما ملازمة مطلقا لما صح استعمال

341

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست