responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 293


المتيقنة هي وجوب الصلاة الموقتة والمشكوك فيها هي نفس الصلاة أو الصلاة خارج الوقت فاسراء الحكم من المتقيدة إلى الخالي منها في القضايا الكلية اسراء من موضوع إلى موضوع آخر ( فان قلت ) المسامحة العرفية في اثبات وحدة الموضوع أو اتحاد القضيتين ، هو المفتاح الوحيد لرفع الاختلاف وجريان الاستصحاب ( قلت ) نمتنع المسامحة إذا كان الحكم متعلقا بالعنوان كما في القضايا الكلية من دون ان يسرى إلى الخارج كما في الأحكام الشرعية فان محط الوجوب هو عنوان الصلاة ولا يعقل أن يكون الخارج ظرف العروض لأنه ظرف السقوط ، وفي هذا القسم يكون المطلق غير المقيد والماء المتغير غير نفس الماء ولا يسامح ولا يرتاب أي ذي مسكة في أن العنوانين متغايران جدا بل التغير ولو يسيرا في القضية المتيقنة الكلية يضر بالاستصحاب وبالجملة ان القيود في العناوين الكلية كلها من مقومات الموضوع عرفا وعقلا ( نعم ) فرق بين هذا القسم وبين ما لو كان الحكم مجعولا على عنوان لكن العنوان انطبق على الخارج وسرى الحكم إليه ، بحيث صار الموضوع لدى العرف هو نفس المصداق الخارجي لا العنوان كما في الأحكام الوضعية فان النجس وإن كان هو الماء المتغير الا انه إذا انطبق على الماء الموجود في الخارج يصير الموضوع عند العرف هو نفس الماء ويعد التغير من حالاته ويشك في أنه هل هو واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض ( وبالجملة ) فرق بينما إذا كان الموضوع أو القضية المتيقنة نفس العنوان المأخوذ في لسان الدليل كما في الأحكام التكليفية وبين ما إذا كان الموضوع نفس العنوان لكنه انطبق على الخارج وصار الخارج موضوعا للحكم في نظر العرف فالمسامحة العرفية انما هو في القسم الثاني دون الأول ويترتب على ذلك ما لو باع فرسا عربيا ثم ظهر كون المدفوع إلى المشترى غير عربي فان البيع تارة يتعلق بعنوان الفرس العربي و ( ح ) لا يكون المدفوع مصداقا له واخرى على هذا الفرس الخارجي بعنوان كونه عربيا فيكون المدفوع مصداقا للمبيع وللمشتري اعمال خيار تخلف الشرط وهذا مجمل ما اخترناه في محله وسيجئ له تفصيل في الجزء الثاني بإذن الله تعالى وبذلك يظهر النظر فيما يقال إن المقيد إذا وجب ينسب الوجوب إلى المهملة فيكون نفس الطبيعة واجبة فشك في بقائه لان متعلق الوجوب إذا كان مقيدا أو مركبا

293

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست