responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 273


ثم إن محط البحث ليس في تعلقها بالكلي الطبيعي أو افراده بما هو المصطلح في المنطق فان المهيات الاعتبارية كالصلاة والحج ليست من الكليات الطبيعة ولا مصاديقها مصاديق الكلى الطبيعي ، فان المهيات المخترعة وكذا افرادها ليست موجودة في الخارج لان المركب الاختراعي كالصلاة والحج لم يكن تحت مقولة واحدة ولا يكون لمجموع الأمور وجود حقيقي ، حتى يكون مصداقا لكلي طبيعي ، بل المراد من الطبيعي هنا هو العنوان الكلى ، سواء كان من الطبايع الأصلية أم لا ولا يختص البحث بصيغة الامر والنهى بل يعم متعلق مطلق الطلب والزجر بأي دال ولو بالإشارة أو بالجملة الاخبارية في مقام الانشاء والذي يصلح لأن يقع محط البحث ويظهره النظر في كثير من مقالاتهم هو ان الامر إذا تعلق بماهية بالمعنى المتقدم هل يسرى إلى الافراد والمصاديق المتصورة بنحو الاجمال منها بحيث تكون الطبيعة وسيلة إلى تعلقه بالمصاديق الملحوظة بنحو الاجمال لا بقيد كون الافراد ملحوظة ومتصورة بل نفس ذات الافراد كما في الوضع العام والموضوع له الخاص فيكون معنى صل ، أوجد فرد الصلاة ومصداقها ، لا بمعنى ان الواجب هو الفرد الخارجي أو الذهني بما هو كذلك بل ذات الفرد المتصور اجمالا فان الافراد قابلة للتصور اجمالا قبل وجودها كما أن الطبيعة قابلة للتصور كذلك إذا عرفت ذلك فنقول الحق ان متعلق الحكم بعثا كان أو زجرا هو نفس الكلى والعنوان بما هو هو مع قطع النظر عن الوجودين والنشأتين لا مقيدا بالوجود الذهني كما هو واضح ولا بلحاظ اتحاده مع المعنون في الخارج كما جنح إليه بعض محققي العصر ( ره ) إذ لحاظ الاتحاد مرتبة حصول وجود المأمور به وحصول الغرض ، فلا معنى للحاظه عند البعث ، بل المأمور به هو نفس الكلى وذات العنوان الذي إذا وجد في الخارج يصير منشأ للآثار ، والوجه في ذلك ان البعث الحقيقي لا يمكن ان يتعلق بما هو أوسع أو أضيق مما هو دخيل في الغرض للزوم تعلق الإرادة والشوق بغير المقصود ، أو به مع الزيادة جزافا ، فإذا لم يكن للخصوصيات الفردية دخالة في غرض الامر فلا يعقل البعث نحوها ، ولو إلى العنوان الكلى من الخصوصيات لان البعث تابع للإرادة التشريعية التابعة للمصالح ، وتعلقها بما لا دخل له في تحصيلها ممتنع كتعلقها ابتداء بأمر بلا غاية ، وتوهم تعلقها بها تبعا لما هو من ملازمات المراد باطل لأنه مع خروجه من محط البحث لان الكلام ليس في استلزام إرادة

273

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست