responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 241


مراتب الحكم في الانشائية والفعلية فلابد من توضيهما فنقول الناموس المطرد في قوانين العالم هو ان الحاكم بعد ما تصور صلاح شئ وفساده و جزم ان في جعل حكم ، له صلاحا لحال اتباعه يتعلق الإرادة على انشائه بصورة قانون كلي لعامة البشر أو لجماعة منهم فينشائه حكما عموميا جاعلا له في مظانه التي يطلبه فيها المراجعون ويرجع إليها في استعلام الوظيفة ، المكلفون ، ولا يتفاوت فيما ذكرنا كون الحاكم شخصا واحد أو اشخاصا متعددين غير أن الحكم في الثاني يدور مدار غالبية الآراء وكثرتها ( ثم ) ان للمحيط وحال المكلفين دخلا تاما في اجراء الحكم واعلانه فان ساعدت الأحوال ووجدت شرايط الاجراء ، يأمر الحاكم باعلانه وايصاله إلى المكلفين ، والا فيترقب تناسب المحيط واستعداد الناس بقبوله ويترك هو في سنبله الانشائي والذي نسميه حكما انشائيا أو شأنيا ، هو ما حاز مرتبة الانشاء والجعل سواء لم يعلن بينهم أصلا حتى يأخذه الناس ويتم عليهم الحجة ، لمصالح في اخفائها كالاحكام التي بقيت مخزونة لدى ولى العصر عجل الله تعالى فرجه ويكون وقت اجرائها زمان ظهوره لمصالح تقتضي العناية الإلهية كنجاسة بعض الطوايف المنتحلة بالاسلام وكفرهم ، فهو حكم انشائي في زماننا وإذا بلغ وقت اجرائه يصير فعليا ، أو أعلن بينهم ولكن بصورة العموم والاطلاق ليلحقه التقييد والتخصيص بعد ، بدليل آخر كالاحكام الكلية التي تنشأ على الموضوعات ولا تبقى على ما هي عليها في مقام الاجراء ، فالمطلقات والعمومات قبل ورود المقيدات والمخصصات احكام انشائية بالنسبة إلى موارد التقييد والتخصيص وإن كانت فعليات في غير هذه الموارد والذي نسميه حكما فعليا هو ما حاز مرتبة الاعلان وتم بيانه من قبل المولى بايراد مخصصاته ومقيداته ، وآن وقت اجرائه وحان موقع عمله ( فح ) فقوله تعالى أوفوا بالعقود بهذا العموم ، حكم انشائي وما بقى بعد التقييد أو التخصيص حكم فعلى ، ( هذا ) هو المختار في معنى انشائية الحكم وفعليته فتلخص ان الاحكام منقسمة إلى حكم انشائي وهو ما لم ير الحاكم صلاحا في اجرائه وإن كان نفس الحكم ذو صلاح كالاحكام المودوعة عند صاحب الامر الواصلة إليه من آبائه عليهم السلام ، أو يرى صلاحا في اجرائه ولكن أنشأ بصورة العموم والاطلاق ليلحق به خصوصه وقيده هو نفسه أو وصى بعده ، وإلى حكم فعلى قد بين وأوضح بخصوصه وقيوده وآن وقت

241

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست