responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 239


الموضوع للحكم بلا دخالة شئ آخر أوليس الا ان ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع له ( هذا ) ليشمل ما إذا كان الموضوع جزئيا ( واما ) جعل الطبيعة مرآتا لمصاديقها أو جعل الموضوع مرآتا لحالاته ، فخارج من معنى الاطلاق وداخل تحت العموم افراديا أو احواليا ( وبالجملة ) فرق بين قولنا لعتق رقبة وبين قولنا أعتق كل رقبة إذ الأول مطلق بمعنى ان تمام الموضوع هو الرقبة ليس غير ( والثاني ) عموم ويدل على وضع الحكم على الافراد بتوسيط العنوان الاجمالي الذي لوحظ مرآتا إليها وسيجئ في بابه ، ان العموم لا يستغنى به عن الاطلاق ، الأحوالي للافراد ، لان غاية ما يدل عليه العموم هو كون الافراد محكوما بالحكم واما ان كل فرد تمام الموضوع للحكم بلا دخالة وصف آخر فلابد فيه من التمسك بالاطلاق ( وبه يظهر ) ان الغاية من الاطلاق غير الغاية من العموم وان تقسيم الاطلاق إلى الشمولي والبدلي وغيرهما فاسد جدا إذ ليس للاطلاق تعرض لحيثية سوى كون ما اخذ موضوعا تمام الموضوع ، واما كون الحكم متعلقا بالفرد على البدل أو لكل فرد أو للمجموع فلابد في استفادة كل من ذلك من التمسك بدوال لفظية ، من لفظ كل أو اللام أو بعض أو غيرها ( والسر ) في ذلك ان الطبيعة لا يمكن أن تكون حاكية عن الافراد وإن كانت متحدة معها خارجا ، بخلاف العموم فان أداته وضعت لاستغراق افراد المدخول فيتعلق الحكم فيه بالافراد المحكية بعنواني الكل والجميع ( واما ) ما عن بعض الأفاضل في تصوير كون الوضع عاما والموضوع له خاصا من أن الطبيعة إذا لوحظت سارية في افرادها تتحد معها وتحكى عنها ، مخدوش بان الاتحاد غير الحكاية التي تدور مدار الوضع والاعتبار ، والمفروض ان الملحوظ عند وضع الانسان مثلا نفس الماهية اللا بشرطية فكيف يحكى هذا اللفظ عن الخصوصيات مع عدم وضع لها ولو كان الاتحاد العيني كافيا في الحكاية ، لزم ان يحكى الجسم عن اعراضه نعم الاتحاد وجودا يوجب الانتقال إلى الخصوصية وهو غير الحكاية كما ينتقل من تصور أحد الضدين إلى الاخر بل هو من باب تداعى المعاني الذي منشأه غالبا الموافاة الوجودية أو المطاردة في الموضوع هذا قليل من كثير وغيض من غدير وسيجئ تفصيل الكلام في محله الثالثة انك قد عرفت ان الأوامر المتعلقة بالطبايع لا تعرض لها على أحوال الطبيعة وافرادها ، ومنه يظهر ان التزاحمات الواقعة في الخارج بين افراد الطبايع بالعرض ، غير

239

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست