responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 145


مخيرا بين اتيانه للفرد الاضطراري حال الاضطرار ، وبين الصبر إلى زوال العذر ليس بمعنى تعلق تكليف المختار به من أول الأمر وإن كان تعلقه بنحو التعليق في حال الاضطرار ، حتى يصير التخيير شرعيا ويخرج المقام من كون الشك في الحدوث فان قلت إن المقام من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير لأنه اما يجب له الانتظار تعيينا والامتثال بالمائية آخر ، الوقت أو يجوز له البدار إلى الفرد الاضطراري كما يجوز له الانتظار والاتيان بالفرد الاختياري و ( لكن ) مطلوبية الأول قطعية ونعلم أنه مسقط للتكليف قطعا ، بخلاف الثاني ( فح ) يجب له الانتظار حتى يأتي بما يعلم كونه مأمورا به ومستقطا للامر قلت إن الفرق بين المقام ومقام دوران الامر بين التعيين والتخيير واضح جدا إذ هو انما يتصور فيما إذا علم المكلف بتوجه تكليف واحد إليه حال الامتثال وشك عند الاتيان في أن المطلوب هل هو هذا الفرد متعينا أو هو مع عدله ، ولا ريب انه لا يجوز في شريعة العقل ، العدول إلى ما هو مشكوك ، ( وهذا ) بخلاف المقام فان المكلف الفاقد حين فقدانه يعلم أنه ليس مكلفا بتكليف الواجد ويحتمل كونه مرخصا في اتيان الصلاة مع الطهارة الترابية كما يحتمل كونه غير مكلف بالصلاة حال الفقدان أصلا بل يتعلق به التكليف بالصلاة بالطهارة الترابية حال وجدانه فيما بعد ( والحاصل ) انه قاطع بعدم التلكيف بالعنوان الاختياري حالة الاضطرار ويحتمل توجه التكليف عليه بالعنوان الاضطراري إذا كان الشرط هو الفقدان ولو في بعض الحالات ( فح ) إذا اتى الاضطراري رجاءا ثم ارتفع العذر فهو قاطع لارتفاع الامر الاضطراري وسقوطه على فرض وجوده بالامتثال أو لعدم وجوده من رأس ، ويشك عند تبدل الحالة في حدوث أمر جديد وتكليف حديث ( فالمحكم ) هو البراءة ( أضف ) إلى ذلك ان وجوب الانتظار كما ذكر في الاشكال لا محصل له إذا الواجب هو اتيان الصلاة بمالها من الشرائط والاجزاء ، والانتظار لادخل له فيها فتدبر ثم إن التخيير بين الاتيان في الحال والاتيان في الاستقبال ليس من قبيل التخيير الشرعي بل من قبيل أمر انتزاعي انتزع من احتمال الترخيص في اتيانها في الحال ، ومن احتمال الايجاب في الاستقبال حين تعلق التكليف به على فرض عدم الاتيان ، ومثل ذلك لا يرجع إلى التعيين والتخيير ، ( فتلخص انه مع اهمال الأدلة من الطرفين وتعدد الامر

145

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست