responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 132


هو موجود بنفسه ونظير ذلك الواجب الكفائي حيث إن الامر فيه متعلق بنفس الطبيعة ويكون جميع المكلفين مأمورين باتيانها فمع اتيان واحد منهم يسقط الوجوب عن الباقي واما لو اتى به عدة منهم دفعة يعد كل واحد ممتثلا ويحسب لكل ، امتثال مستقل لا أن يكون فعل الجميع امتثالا واحدا انتهى وفيه ان وحدة الامتثال وكثرته بوحدة الطلب وكثرته لا بوحدة الطبيعة وكثرتها ضرورة انه لولا البعث لم يكن معنى لصدق الامتثال وان أوجد آلاف من افراد الطبيعة ( وبالجملة ) فرق بين تعلق الامر باكرام كل فرد من العلماء وبين تعلقه بنفس الطبيعة متوجها إلى مكلف واحد فعلى الأول يكون كل فرد واجبا برأسه ولو بالانحلال في جانب الوجوب على وجه معقول فيتعدد امتثاله ولذا يعاقب بعدد الافراد وعلى الثاني يكون مركز الحكم نفس الطبيعة فهنا حكم واحد ومتعلق فارد وتكثرها في الوجود لا يوجب تكثر الوجوب ولو انحلالا كما لا يوجب تكثر الامتثال ولذا لو ترك الاكرام المتعلق بالطبيعة مطلقا لم يكن له الا عقاب واحد و ( ان شئت قلت ) ان وحدة العقاب وكثرته ووحدة الثوب وتعدده منوط باختلاف في ناحية الطلب والبعث قلة وكثرة ، والقول بان ترك الطبيعة مطلقا لا يوجب الا عقابا واحدا ، كاشف عن وحدة البعث والحكم ومع فرضه واحدا كيف يمكن ان يتصور الواحد غير المنحل ، امتثالات ، فإذا الامتثال فرع الطلب كما أن العقوبة فرع ترك المطلوب فلا يمكن الامتثالات مع وحدة الطلب ، ولا استحقاق عقوبة واحدة مع كثرته أضف إلى ذلك ان قياسه مع الفارق لان البعث في الواجب الكفائي يتوجه إلى عامة المكلفين بحيث يصير كل مكلف مخاطبا بالحكم فهناك طلبات كثيرة ، وامتثالات عديدة لكن لو اتى واحد منهم سقط البعث عن الباقي لحصول الغرض وارتفاع الموضوع ولو تركوها رأسا لعوقبوا جميعا ولو اتاها الجميع دفعة فقد امتثلوا كافة لكون كل فرد منهم محكوم بحكمه ومخاطب ببعثه المختص بخلاف المقام ، إذا عرفت ما قدمناه من الأمور مع ما عرفت في مباحث المشتق يظهر لك حقيقة الامر من عدم دلالة الامر على المرة والتكرار لا بمادته لكونها موضوعة للماهية بلا شرط ولا بهيئة لأنها للاغراء والبعث و يلزمه الوجود أو الايجاد كما مر ولا بالمجموع لعدم وضع له والتمسك بالقرائن مع أنه خارج عن الفرض غير ممكن لفقد القرائن العامة الدالة على واحد منهما

132

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست