وقد مضى ان القيود في المحاورات العرفية والعلمية راجعة كثيرا إلى النسب والروابط وان تقييدها والاخبار عنها وبها لا يمكن استقلالا الا انه يمكن تبعا فراجع ( ثم ) ان هنا وجها خامسا للامتناع الذاتي وملخص ما أفيد بطوله : انه يلزم منه التهافت في اللحاظ ، والتناقض في العلم لان موضوع الحكم متقدم عليه في اللحاظ ، وقصد الامر متأخر عنه في اللحاظ ، كما أنه متأخر عنه في الوجود فيكون متأخرا عن موضوع الامر برتبتين ، فإذا اخذه جزءا من موضوع الامر أو قيدا فيه لزم أن يكون الشئ الواحد في اللحاظ الواحد متقدما في اللحاظ ومتأخرا فيه ، وهو في نفسه غير معقول وجدانا اما للخلف أو لغيره ( ثم ) ان هذا الاشكال غير الدور والتناقض في المعلوم والملحوظ بل يرجع إلى لزوم التهافت والتناقض في اللحاظ والعلم ( انتهى ) ولعمر الحق انه لا ينبغي ان يجعل في عداد الاشكالات ، فضلا عن جعله من البراهين القاطعة ، ( اما أولا ) إذ اللحاظ والعلم في المقام ونظائره لم يؤخذا موضوعيا حتى يثبت له حكم ويقال انه بنفسه متهافت مع غيره ، بل اخذ طريقا إلى ملحوظه ومرآة إلى معلومه ، فاذن يكون ملاك التهافت المفروض في الملحوظ بما هو ملحوظ دون نفس اللحاظ و ( اما ثانيا ) بعد ما كان مورد التهافت هو الملحوظ نقول : انا لا نتصور أن يكون شئ أوجب ذلك التناقض سوى تقييد الموضوع بما يأتي من قبل الامر فيرجع الكلام إلى أن لحاظ الشيئين المترتبين في الوجود في رتبة واحدة ، موجب للتهافت في اللحاظ والتناقض في العلم ، وقد عرفت تقريره من الوجوه السابقة وأجوبتها ( واما القول الثاني ) أعني امتناع اخذه في المتعلق امتناعا بالغير فقد استدل له بوجوه عليلة نشير إلى مهماتها : ( الأول ) ان فعلية الحكم الكذائي تستلزم الدور لان فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه أي متعلقات متعلق التكليف ، ضرورة انه ما لم تكن القبلة متحققه لا يمكن التكليف الفعلي باستقبالها ، وفعلية الموضوع فيما نحن فيه يتوقف على فعلية الحكم فما لم يكن أمر فعلى لا يمكن قصده فإذا كانت فعلية الحكم ممتنعة يصير التكليف ممتنعا بالغير ، ضرورة ان التكليف انما هو بلحاظ صيرورته فعليا ليعمل به المكلف . والجواب انك قد عرفت ان انشاء التكليف على الموضوع المقيد لا يتوقف الا على تصوره ، فإذا أنشأ التكليف كذلك يصير الموضوع في الان المتأخر فعليا لان فعليته تتوقف