أو المتعلقات ، ولو فرضنا كونها من قبيل الاعراض لكنها ليست من الاعراض الخارجية ، بان يكون العروض في الخارج ، ضرورة ان الصلاة بوجودها لا يعقل أن تكون معروضة للوجوب ومحلا لثبوته ، لان الخارج ظرف سقوطه على وجه ، لا لثبوته ، فاذن لا محيص عن القول بكونها اعراضا ذهنية ، سواء كانت عارض الوجود الذهني أو المهية ( على فرق بينهما يعلم مما سيأتي في توضيح الفرق بين لازم الوجودين ولازم المهية ، ) وبذلك يندفع ما توهم من تقدم الشئ على نفسه ، إذ المتعلقات بشراشر اجزائها ممكنة التعقل قبل تصور الامر وإن كان في الوجود الخارجي على عكسه ، فالاحكام على فرض تسليم كونها من قبيل الاعراض ، متعلقة بالمعقول الذهني على تحقيق ستعرفه ، والمعقول بتمام قيوده متقدم على الامر في ذلك الوعاء . أضف إلى ذلك ان هنا فرقا بين الاجزاء الدخيلة في مهية المأمور بها وبين ما هو خارج عنها ، وإن كانت قيدا لها إذ جزئية الأولى ودخالتها فيها انما هو بنفس لحاظ المهية من غير لزوم لحاظ مستأنف بخلاف الثانية ، إذ قولك صل مع الطهور تقييد لها بلحاظ ثان وتصور مستأنف بعد تصور الصلاة ، ولا فرق بين قصد الامر والطاعة وبين ساير القيود في لزوم لحاظ مستأنف في مقام التقييد ومعه يندفع الاشكال . ( واما الوجه الثاني ) فيعلم ما فيه بما أوضحناه إذ هو مبنى على ما هو خلاف التحقيق في باب تعلق الاحكام ، من جعل المتعلق هو الموضوع الخارجي وهو باطل بالضرورة ، لان الخارج ظرف السقوط لا العروض ، وان شئت قلت : ان ايجاد الموضوع في الخارج أعني اتيان الصلاة في الخارج بقصد الامر ، يتوقف على الامر لكن الامر متوقف على الموضوع في الذهن ، كما عرفت دون الخارج ، فاختلف الطرفان فلا دور ( واما الوجه الثالث ) ففيه ( أولا ) ان جعل الاحكام من قبيل القضايا الحقيقة حتى ما صدر من الشارع بصيغة الانشاء ، غير صحيح جدا وسيأتى لب القول فيها في مبحث العموم والخصوص فانتظر و ( ثانيا ) ان ما ذكره ( قدس سره ) من اخذ المتعلقات وقيودها مفروض الوجود فمع ممنوعيته ، كاف في رفع الدور ، وفي دفع تقدم الشئ على نفسه ، إذ فرض وجود الشئ قبل تحققه ، غير وجوده واقعا قبل تحققه ، إذ تحقق الأول بمكان من الامكان فإنه لا يحتاج الا إلى فرض فارض و تصور متصور ، واخذ الامر مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع لا يلزم منه التقدم الممتنع