responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 109


قلت : إن كان المراد من هذا الوجه ان الطلب الوجوبي لا يحتاج إلى بيان زائد بخلاف الاستحبابي ، ففيه انه يرجع إلى الوجه الأول وقد عرت جوابه ، وإن كان الغرض هو ان الآمر بصدد ايجاد الداعي في ضمير المأمور لأجل تحصيل المأمور به فهو مسلم ولكن لا يفيد ما رامه ، إذ البعث لأجل احداثه أعم من الالزامي وغيره ، وإن كان المقصود دعوى ان كل آمر بصدد تحصيل المأمور به على سبيل اللزوم فمع كونها مصادرة ، ممنوعة ، لان الأوامر على قسمين ( وهناك ) تقريب آخر ، افاده شيخنا العلامة من أن الحمل على الوجوب لأجل ان الإرادة المتوجهة إلى الفعل تقتضي وجوده ليس الا والندب انما يأتي من قبل الاذن في الترك منضما إلى الإرادة المذكورة ، فاحتاج الندب إلى قيد زائد بخلاف الوجوب فإنه يكفي فيه تحقق الإرادة فقط ثم أفاد ، الحمل إليه لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة لأجل استقرار الظهور العرفي بمجرد عدم ذكر القيد في الكلام ، ونظير ذلك قولنا أكرم كل رجل إذ لا نرى من أنفسنا في الحكم بالعموم في افراد الرجل ، الاحتياج إلى مقدمات الحكمة في لفظ الرجل بحيث لولاه كنا نتوقف في المراد من القضية المذكورة ( انتهى ) والعارف ، بما أسلفناه في توضيح الإرادة القوية والضعيفة وما سيأتي منا في توضيح الأحكام الخمسة ، يقف على الخدشة فيما افاده ، إذ الوجوب والندب من الأمور الاعتبارية ينتزع من نفسه البعث باعتبار مباديه ، إذ البعث الصادر عن الإرادة الشديدة ينتزع منه الوجوب ، كما أن الصادر عن الضعيفة ينتزع منه الندب ، لا ان الندب يأتي من قبل الاذن في الترك منضما إلى الإرادة المذكورة ( وبعبارة أوضح ) ان الإرادة في الوجوب والندب مختلفة مرتبة كما تقدم ولا يمكن أن تكون الإرادة فيهما واحدة ويكون الاختلاف بأمر خارج ( فح ) فالإرادة الحتمية نحو اقتضاء لها ، ليس لغير الحتمية واما قياسه نفى الاحتياج إلى مقدمات الحكمة ، على القضية المسورة بلفظة كل فغير صحيح ، إذ عدم الاحتياج في المسورة بلفظة كل ( وسيوافيك تفصيله في مباحث العموم ) لأجل بيان لفظي بالنسبة إلى نفس الافراد دون أحوالها ، إذ سور القضية متعرض وضعا لكل فرد فرد بنحو الجمع في التعبير ، ومع البيان كذلك لا معنى لاجراء المقدمات بخلاف المقام ( نعم ) هنا اشكال آخر يرد على كل من قال بدلالة الامر على الوجوب أو الندب بأي دليل تمسك ، ومن قال باستعماله فيهما حقيقة أو مجازا إذ انتزاعهما أو اعتبارهما ، ( على الفرق المقرر في محله بين الانتزاعيات والاعتباريات ) ان

109

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست