responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 99


التصرفات ( فتلخص ) ان المشتق يدل على المعنون بعنوان من غير دلالة على الحدثية والعرضية ، فإذا قلنا إنه سبحانه عالم ، ليس معناه الا كون ذاته تعالى كاشف أو كشف تام عن الأشياء والعلم حقيقة الانكشاف من غير دخالة العرضية والجوهرية فيه ، فليس حقيقته الا ذلك وهو ذو مراتب وذو تعلق بغيره لا نحو علق الحال بالمحل ، وهو تعالى باعتبار كونه في مرتبة ذاته كشف تفصيلي في عين البساطة والوحدة عن كل شئ أزلا وابدا ، يطلق عليه عالم ، وباعتبار كون ذاته منكشفا لدى ذاته يكون معلوما ، فصدق المشتقات الجارية على ذاته تعالى حقيقة من غير شوب اشكال - والحمد لله تعالى المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول الفصل أول - فيما يتعلق بمادة الامر وفيه جهات من البحث ( الأولى ) اعلم أن المعروف بين الأصوليين ان لفظ الامر مشترك لفظي بما انه لفظ واحد بين الطلب الذي هو أمر حدثني وقابل للتصريف ، وبين غيره الذي ليس كذلك ، وعن بعضهم انه مشترك معنوي بينهما ولكنه غفلة وذهول لامتناع وجود جامع حقيقي بين الحدث وغيره ، وعلى فرض وجوده لا يكون حدثيا حتى يقبل الاشتقاق الا بنحو من التجوز ، كما أن القول باشتراكه لفظا غير صحيح ، إذا الموضوع للحدث هي المادة السارية في فروعها التي لم تتحصل بهيئة خاصة بل خالية عن جميع الفعليات والتحصلات ، والموضوع لمعان آخر هو لفظ الامر جامدا المتحصل بهيئة خاصة كلفظ الانسان والحيوان و ( عليه ) فالوضعان لم ينحدرا على شئ واحد حتى يجعل من الاشتراك اللفظي ، بل على مادة غير متحصلة تارة ، وعلى اللفظ الجامد أخرى ولعل القائل بالاشتراك يرى مادة المشتقات هو المصدر وتبعه غيره في ذلك من غير توجه إلى تاليه ثم الظاهر كما هو مقتضى التبادر من قولنا ( أمر فلان زيدا ) ، ان مادته موضوعة لجامع اسمى بين هيئات الصيغ الخاصة بمالها من المعنى ، لا الطلب ولا الإرادة المظهرة ولا البعث وأمثالها ، ولا يبعد أن يكون المعنى الاصطلاحي مساوقا للغوى أي لا يكون له اصطلاح خاص ، مثلا إذا قال اضرب زيدا يصدق على قوله إنه امره ، وهو غير قولنا انه طلب منه أو أراد منه أو بعثه ، فان هذه المفاهيم الثلاثة غير مفهوم الامر عرفا وبعبارة أوضح ان مادة الامر موضوعة لمفهوم اسمى منتزع من الهيئات بما لها من

99

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست