responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 89


و ( توضيحه ) ان اللا بشرطية وبشرط اللائية ليستا من الاعتبارات الجزافية بحيث يكون زمامهما بيد المعتبر ، فان شاء اعتبر مهية لا بشرط فصارت قابلة للحمل وان لم تكن في نفسها كذلك وبالعكس ، بل التحقيق في جل المعقولات الثانوية والأولية انها نقشة لنفس الامر والواقع ، فالمفاهيم في كونها قابلة للحمل وعدمه تابعة لما في نفس الامر : والألفاظ الموضوعة للمفاهيم تابعة لها ولنفس الامر وما عن الأساطين من كون الأجناس والفصول مأخوذتين لا بشرط ، ليس ناظرا إلى أن الوصف المزبور بيد الاعتبار ، بل لكون واقعهما ومطابقهما لا بشرط بحيث يتحد كل مع الاخر ، والمفاهيم والألفاظ الموضوعة لها تابعة للواقع وحاكية عن نفس الامر فالاجناس والفصول ماخذهما المادة والصورة المتحدتان في نفس الامر ولولا ذلك الاتحاد لكان حمل أحدهما على الاخر ممتنعا ولو اعتبرناهما الف مرة لا بشرط فالحمل هو الهوهوية الحاكية عن الهوهوية الواقعية التي بين الحقايق ، فالجوهر والعنصر والمعدن والنبات والحيوان والناطق مأخذها ومحكيها هي الحقايق النفس الامرية المتحدة من المادة الأولى المتدرجة إلى منزل الانسان ففي كل منزل تكون المادة متحدة مع الصورة وهذا الاتحاد مناط اللا بشرطية ومناط صحة الحمل في المعاني المأخوذة منهما وفي الألفاظ الحاكية عنها و ( بهذا المعنى ) يكون التركيب بين المادة والصورة اتحاديا ( مثلا ) قوة النواة ، قد صارت عين النواة ، بحيث ليس هنا الا فعلية النواة ( نعم ) بما ان في هذا النواة قوة الشجر حقيقة يكون التركيب بين قوة الشجر وبين صورة النواة انضماميا ، وهما بهذا المعنى بشرط لا ، لا يحمل أحدهما على الأخرى الا بوجه مسامحي لدى العقل الدقيق كما أن الصور المندرجة في الكمال إذا صارت واقفة لحد تكون بشرط لا بالنسبة إلى الحدود الاخر واقعا والمفهوم المأخوذ منها بشرط لا بالنسبة إليها وإن كانت لا بشرط بالنسبة إلى المصاديق فالشجر هو النبات الواقف أي بشرط لا . والنامي هو الحقيقة المتدرجة في الكمال أي اللا بشرط والتفصيل موكول إلى محله ، فتحصل مما مر ان اللا بشرطية وبشرط اللائية ليستا جزافيتين تابعتين لاعتبار المعتبر ( فح ) نقول لا يمكن أن تكون الهيئة لاخراج المادة إلى اللا بشرطية الا أن تكون حاكية لحيثية بها صار المشتق قابلا للحمل فان نفس الحدث غير قابل له ولم يكن متحدا في نفس الامر مع الذات ، فقابلية الحمل تابعة لحيثية زائدة على

89

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست