responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 68


متقومة بهيئة ما ، لا بشرط ، ولا تحقق لهما في الخارج الا بوجود موادهما على وضع خاص ( فح ) نقول كل ماله هيئة قائمة باجزاء يكون حسن الهيئة وتفاضلها باعتبار التناسب الحاصل بين الاجزاء فالحسن أينما وجد يكون مرهون التناسب فحسن الصوت والخط عبارة عن تناسب اجزائهما - فلا يقال الشعر حسن الا إذا تناسبت جمله ، ولا للدار الا إذا تناسبت مرافقها ، وغرفاتها ، فربما تكون غرفة في دار توجب حسنها لايقاعها التناسب بين الاجزاء وكذلك الصلاة فإنها ليست نفس الاجزاء بالأسر ، بل لها هيئة خاصة لدى المتشرعة زائدة على اجزائها فيمكن أن يكون تفاوت افرادها في الفضيلة لأجل تفاوتها في المناسبة الموجودة بين اجزائها وإن كان درك هذا التناسب غير ممكن لنا - فلا يبعدان يكون للقنوت دخالة في حسن الهيئة الصلوئية ويكون المصداق الذي وجد فيه أحسن صورة من فاقده مع خروجه عن الماهية رأسا ولعلك لو تأملت في أشباه المقام ونظائره يسهل لك تصديق ما ذكرنا في الاشتراك الأمر الثاني عشر الحق وقوع الاشتراك فضلا عن امكانه ، ومنشأه اما تداخل اللغات أو حدوث الأوضاع التعينية بالاستعمال فيما يناسب المعنى الأول أو غير ذلك من الأسباب .
وقد أفرط جماعة فذهبوا إلى وجوبه لتناهي الألفاظ وعدم تناهى المعاني - وفيه انه ان أريد من عدم التناهى معناه الحقيقي فمردود بعدم الحاجة إلى الجميع ، لو سلمنا عدم التناهى في نفس الامر مع أن فيه اشكالا ومنعا - وان أريد منه الكثرة العرفية فنمنع عدم كفايتها مع كثرة الوضع للكليات .
كما فرط آخرون فاختاروا امتناعه استنادا إلى أن الوضع عبارة عن جعل اللفظ عنوانا مرآتيا للمعنى وفانيا فيه - وقد يقال في توضيح ذلك : ان الوضع يستعد اللفظ للمرآتية وبالاستعمال تصير فعليا - والجواب ان صيرورة اللفظ فانيا في المعنى غير معقولة ، ان قصرنا النظر إليهما وقطعنا النظر عن لحاظ المتكلم - وتوهم كونه في لحاظ المتكلم كذلك ، وانه يلاحظ اللفظ منظورا به لا منظورا فيه ، لا يوجب امتناع جعله مرآتين

68

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست