responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 47


في البحث أمورا :
( الأول : ) الظاهران التعبير الدائر بين القوم في عنوان هذا البحث . من أن ألفاظ العبادات أو المعاملات هل هي موضوعة للصحيح أو الأعم أو هي اسام للصحيح أو للأعم انما هو لأجل سهولة التعبير ، والا فلا يخلو من قصور لكونه غير جامع للآراء لان استعمال ألفاظ العبادات والمعاملات في المعاني المصطلحة كما يحتمل أن يكون من باب الوضع التعييني يحتمل أن يكون من باب الوضع التعيني بل يحتمل كونه من باب المجار وقد مران الوضع التعيني ليس بوضع حقيقة فعلى التعبير الأول يخرج كلا الرأيين أعني كونه من باب الوضع التعيني أو من باب المجاز عن محل البحث وعلى التعبير الثاني يخرج المجاز فقط كما لا يخفى والأولى ان يعنون البحث هكذا : ( ان الأصل في استعمالات الشارع لألفاظ العبادات والمعاملات ماذا ) فيدخل فيه الجميع حتى المجاز سيما على ما قويناه من كونه عبارة عن الاستعمال فيما وضع له مع ادعاء انطباقه على المصداق المجازى فيقال ان الأصل هو الادعاء بالنسبة إلى المصداق الصحيح أو الأعم - فما قد يقال من لغوية البحث بناء عليه ليس بشئ بل يمكن القول بجريان البحث المثمر حتى على مذهب الباقلاني من دون وروما اورده عليه بعض أعاظم العصر ، حيث قال : إن القرينة ان دلت على جميع ما يعتبر في المأمور به فلا شك ليتمسك بالاطلاق ( ح ) وان دلت على اعتبارها بنحو الاجمال فليس هناك اطلاق لفظي ، واما الاطلاق المقامي فهو جار على كلا القولين وجه الاشكال انه يمكن ان يقال بناء على هذا القول : هل الأصل في القرينة الدالة على الاجزاء والشرائط هو إقامة القرينة المجملة على ما ينطبق على الصحيحة لكي لا يجوز التمسك بالاطلاق أو على ما ينطبق على الأعم حتى يجوز وبالجملة لا فرق بين هذا القول وبين القول بالمجاز والامر سهل ( الثاني : ) ان العناوين المعروفة في عقد الباب كلها لا تخلو من تكلف والأولى عنوانه هكذا : ( بحث ) ) في تعيين الموضوع له في الألفاظ المتداولة في الشريعة . أو في تعيين المسمى لها . أو في تعيين الأصل في الاستعمال ( فيها ) على اختلاف في الآراء والمشارب - إذ ما افاده القوم غير خال عن النظر والظاهر أن الذي اوقعهم فيه انما هو سهولة عبارته فعبروا عن الشئ بلازم وجوده مع أنه غير تام .

47

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست