responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 40


ذهنه في المعنى المراد ولم يتجاوز منه إلى غيره حكم بأنه حقيقة ، وان تجاوز إلى غيره حكم بان ذلك الغير مجاز كما قيل ، بل من تلك العلائم أو غالبها تعرف المعنى الحقيقي ولو لم يكن استمال أو لم نكن بصدد تشخيص استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي أو المجازى فلو شككنا في كون الماء موضوعا للجسم السيال المعهود يكون التبادر طريقا إلى اثباته ، استعمل أو لا ، بل ربما يدور أمر الاستعمال بين الحقيقة والغلط لا المجاز - كما أن تعبيرهم بعلائم الوضع ليس بسديد ، إذ الرابطة الاعتبارية كما تحصل بالوضع وقد تحصل بكثرة الاستعمال حتى يصير حقيقة ، وقد عرفت ان الوضع التعيني ليس بوضع ( وتوهم ) قيام جميع الاستعمالات مقام الوضع الواحد كما ترى ( فان قلت : ) ان الوضع بمعناه المصدري وإن كان مفقودا هنا ، الا انه بمعنى اسم المصدر ونتيجته موجود فيه - ( قلت ) : المصدر واسمه واحدان بالحقيقة ، مختلفان بالاعتبار بانتسابه إلى الفاعل وعدمه ، فلا يعقل وجود واحد منهما في نفس الامر مع فقدان الاخر .
ومن علائم ذلك الربط المعهود ( التبادر ) والمراد منه ظهور المعنى من اللفظ بنفسه من غير قرينة ، لا سرعة حصول المعنى في الذهن بالنسبة إلى معنى آخر ، أو سبقه عليه وأورد عليه الدور المعروف من أن التبادر موقوف على العلم بالوضع فلو توقف ذلك عليه لدار ، وأجاب عنه بعض المحققين بأنه يكفي في ارتفاع الدور تغاير العلمين شخصا والتغاير بين العلم الشخصي الحاصل من التبادر وبين العلم الشخصي الذي يتوقف التبادر عليه واضح وان قلنا بان ما يتوقف عليه التبادر هو العلم التفصيلي - أيضا ولكنه من عجائب الكلام إذ لا يتصور الانكشاف بعد الانكشاف الا بتعدد متعلق العلم خارجا أو بتخلل الذهول والنسيان عند وحدته ، وكلاهما مفقودان في محل الكلام .
والحاصل انه لا يعقل الكشف التفصيلي في حال واحد عن شئ مرتين فلو حصل العلم قبل التبادر بكون معنى اللفظ كذا ، لا يعقل كون التبادر موجبا لحصول مصداق آخر له مع توحد الحال - نعم لا مانع من تكرر الصورة الذهنية بما هو معلوم بالذات ، ولكن لا يعقل الكشف عن المعلوم بالعرض مكررا - هذا ولكن الحق في دفع الاشكال ما عن الشيخ الرئيس في نظائر المقام من أن العلم التفصيلي بان معنى هذا ذاك على نحو القضية الحملية ، موقوف على التبادر وهو ليس موقوفا على هذا العلم التصديقي المحتاج إلى تصور

40

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست