responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 350


علة لهذا الوجوب المقيد بالنوم ( قلت ) قد مر ان الأسباب الشرعية ليست كالعلل التكوينية على أن الاخذ هنا لأجل الإشارة وتميزه عن الوجوب الآتي من الجهة الأخرى لا ان الوجوب قد تعلق بايجاد الوضوء المتقيد بالنوم ( الخامسة ) ان الشرط قد يكون متعددا نوعا ومختلفا مهية مثل النوم والبول فيقع البحث في أنه عند تقارنهما أو تعاقبهما مع عدم تخلل المسبب بينهما هل يتداخل الأسباب أولا ، وقد يكون مهية واحدة ذات افراد فيقع البحث في أنه مع تعدد الفرد هل يتعدد الجزاء أولا ، والأقوال في المسألة ثلثة ، ثالثها التفصيل بين تعدد المهية نوعا وتعدد الفرد مع وحدتها فيقع الكلام في مقامين ( الأول ) فيما إذا تعدد الشرط مهية ونوعا ، فعن العلامة في المختلف القول بعدم التداخل بأنه إذا تعاقب السببان أو اقترنا ، فاما ان يقتضيا سببين مستقلين أو مسببا واحدا أو لا يقتضيا شيئا أو يقتضى أحدهما دون الاخر ، والثلاثة الأخيرة باطلة فتعيين الأول وفي تقريرات الشيخ الأعظم ، ( ره ) ان الاستدلال المذكور ينحل إلى مقدمات ثلث ( احديها ) دعوى تأثير السبب الثاني بمعنى كون واحد من الشرطين مؤثرا في الجزاء ( وثانيتها ) ان اثر كل شرط غير اثر الاخر ، و ( ثالثتها ) ان ظاهر التأثير هو تعدد الوجود لا تأكد المطلوب ، ثم اخذ في توضيح المقدمات المذكورة وما يمكن به اثباتها ، فقد ذكر في توجيه ان السبب الثاني مستقل وجوها من البيان واخذ كل من تأخر عنه وجها من بياناته ، وكان الجل عيالا عليه ( منها ) ما ذكره المحقق الخراساني ( بعد ان قلت قلت ) ، ان ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب ، ومقتضيا للتعدد بيان لما هو المراد من الاطلاق ولا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهور الاطلاق ضرورة ان ظهور الاطلاق يكون معلقا على عدم البيان وظهورها في ذلك صالح لان يكون بيانا فلا ظهور له مع ظهورها فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا بخلاف القول بالتداخل ( أقول ) وتوضيح حاله وبيان اشكاله هو ان دلالة القضية الشرطية على الحدوث عند الحدوث هل هو بالوضع أو بالاطلاق ، وانه إذا جعلت المهية تلو أداة الشرط بلا تقييدها

350

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست