responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 35


الاستعمال ، غرابة بعد غرابة ، إذ صحة الاستعمال تدور مدار المناسبة بأي وجه حصلت وبذلك يتضح ان اطلاق المجاز على هذه الاستعمالات ليس على وزان سائر المجازات على كلا القولين في تحقيق المجاز ، إذ لا ادعاء ولا تأول هنا ولا اختلاف بين الإرادتين بل المناسبة بين اللفظ ونوعه ومثله وصنفه أوجب احضار المستعمل فيه ، كما أنه لو كان المدار في المجاز هو المناسبات والعلائق الذوقية الطبيعية كما هو آخر الرأي بين مشاهير القوم لا يكون المقام من المجاز المشهور الدائر الرائج بينهم ، لان العلاقة هنا هي المناسبة الصورية وهى مع وجودها غير منظورة للمستعمل قطعا بل لا تخطر بباله قط الأمر السادس التحقيق ان الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية تعلقت بها الإرادة أولا ، ولا دخل لها فيها لا شطرا ولا شرطا ، ويتضح حالها ببيان أمرين :
( الأول ) ما أسمعناك في صدر الكتاب من أن حقيقة الوضع ليس الا تعيين اللفظ في مقابل المعنى من دون حصول علاقة تكوينية وما ربما يقال من التعهد والالتزام في تفسيره ، فهو تفسير له بالآثار والنتائج وقد تقدم الكلام فيه - فبطل ما يؤيد به القول الشاذ المخالف للتحقيق من أن الوضع في الألفاظ وضع حيثي ، بمعنى انه لا يجعل اللفظ في مقابل المعنى الا بحيث لو اطلقه الواضع أو غيره لكان مريدا لمعناه ، وذلك لما ترى من بنائه على القول المردود في باب الوضع من حديث التعهد والالتزام في تفسير معنى الوضع ( الثاني ) قد قام البرهان في محله على أن الافعال الصادرة من ذوي العقول والشعور معللة بأغراض وغايات حتى فيما يراه العرف عبثا ولغوا ، كيف والعلة الغائية واقعة في سلسلة العلل وتعد علة لفاعلية الفاعل وإن كانت تتأخر بوجودها العيني لكنها مؤثرة في تحريك الفاعل بوجودها الذهني و ( ح ) فالمعلول بما انه رشحة من رشحات العلة ، أو مظهر ناقص لها ، ولا استقلال له الا مما اكتسبه من جانب علته فهو لا محالة يتضيق بضيقها ولا يمكن له أن يكون أوسع منها ، لكن لا على نحو التقييد بل تضيقا ذاتيا تابعا لاستعداده ، فاذن يقع الكلام في أن الغاية لفعل الواضع التي هي اظهار المرادات واعلان المقاصد ، هل توجب تضيقا في المعنى الموضوع له ليكون الوضع للمعنى المراد ، من جهة ان الوضع لذات المعنى على اطلاقه بعد كون الداعي منحصرا في إفادة المراد لغو ، أو لا توجب ذلك - التحقيق ان الغاية للوضع شئ آخر غير ما تصوروه ، فان الغرض منه إفادة ذوات المرادات

35

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست