responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 325


كل من متعلقي الامر والنهى على ملاك تام إذ الصحة تدور مدار الامر أو الرجحان الذاتي والخلو عن الملاك ينفى كلا الامرين ( ثانيهما ) عدم مغلوبية ملاك الصحة في الصلاة بملاك أقوى إذ الغالب من الملاك يوجب خلو الاخر من الملاك فعلا ، والصحة موقوفة على الامر وهو منتف بالفرض أو على الملاك وقد زاحمه الملاك الغالب ، و ( ح ) فلو اخترنا ان الامتناع لأجل كونه تكليفا محالا لا تكليفا بالمحال ، فالشرطان مفقودان لان القائل به لابد ان يعتقد ان متعلق الأمر والنهى واحد بحيث يكون الشئ الواحد بحيثية واحدة محبوبا ومبغوضا حتى يصير نفس التكليف محالا ، إذ لا يعقل ( ح ) وجود ملاكي البعث والزجر في شئ واحد بحيثية واحدة ( واما ) على القول بأنه تكليف بالمحال فلا باس به لان ملاك الغصب لا يزيل ملاك الامر في مقام تعلق الاحكام بالعناوين لكونها في ظرف تعلق التكاليف مختلفة غير مختلفة ، وان امتنع الاجتماع لأجل أمور آخر ، وما تقدم عن بعض الأعاظم من الكسر والانكسار لو صح فإنما يصح على القول بكون الامتناع لأجل التكليف المحال حتى يكون المتعلق واحدا فصل في أن النهى عن الشئ هل يكشف عن فساده أولا ، ولنمهد قبل ذلك أمورا الأول قد اختلف تعبيرات القوم في عنوان المقام فربما يقال إن النهى عن الشئ هل يقتضى الفساد أولا ، وقد يقال إن النهى هل يدل عليه أولا وكلاهما لا يخلو عن المسامحة ( اما الأول ) فلان الاقتضاء بالمعنى المتفاهم عرفا غير موجود في المقام لان النهى غير مؤثر في الفساد ولا مقتض له بل اما دال عليه أو كاشف عن مبغوضية المتعلق التي تنافى الصحة ، الا ان يقال إن الاقتضاء مستعمل في غير ذلك ( اما الثاني ) فلان ظاهر لفظ الدلالة هو الدلالة اللفظية ولو ينحو الالتزام لكن مطلق الملازمة بين الامرين لا يعد من الدلالات الالتزامية بل لابد في الدلالة الالتزامية على تسليم كونها من اللفظية من اللزوم الذهني فلا تشتمل الملازمات العقلية الخفية كما في المقام اللهم الا ان يراد مطلق الكشف ولو بنحو اللزوم الخفى كما عرفت منا على أن مدعى الفساد لا يقتصر في اثبات مرامه بالدلالة اللفظية بل يتمسك بوجوه عقلية ، فالأولى التعبير بالكشف حتى يعم الدلالات اللفظية والملازمات الخفية العقلية والخطب سهل الثاني الظاهر أن المسألة ليست عقلية محضة ولا لفظية كذلك ولذا ترى بعضهم

325

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست