responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 324


الاختيار خطابا وملاكا ، أو يكون فيه ملاك الحرمة فقط لو قلنا بأنه لا ينافي ملاكا فقط ( وثالثا ) ان القاعدة أجنبية عما نحن فيه فلا معنى لابتناء المقام في دخوله فيها وعدمه ، لأنها في مقابل من توهم ان ( قاعدة الشئ ما لم يجب لم يوجد ، وما لم يمتنع لم يعدم ) ، منافية للاختيار في الافعال فيلزم أن يكون الواجب تعالى فاعلا موجبا بالفتح فان أفعاله الواجبة ( ح ) خارجة من حيطة الاختيار ، فأجابوا عنه بان الايجاب السابق من ناحية العلة وباختياره لا ينافي الاختيار وانه تعالى فاعل موجب بالكسر والايجاب بالاختيار كالامتناع بالاختيار ، أي جعل الشئ ممتنعا بالاختيار لا ينافي الاختيار بل يؤكده والسر فيه ان أفعال الواجب يصدر عن حاق ارادته واختياره الذي هو عين ذاته المقدسة ولا يكون من قبيل الافعال التسبيبية الخارجة من تحت قدرته بايجاد أسبابه لان الأسباب والمسببات كلها في كل آن وزمان تحت سلطان قدرته وما نحن فيه غير مرتبط بهذه القاعدة لان أفعالنا قد تخرج من تحت قدرتنا بترك مقدماته كالخروج إلى الحج ضرورة انه مع ترك الخروج اختيارا يخرج اتيان الحج من اختيارنا في الموسم فهذا الامتناع ينافي الاختيار مع كونه بالاختيار وقد تخرج من تحت قدرتنا بايجاد سببه بالاختيار كرمى الحجر والالقاء من الشاهق وهذا أيضا ايجاب أو كايجاب بالاختيار وهو ينافي الاختيار وما ذكرناه في توضيح القاعدة هو المستفاد من كلام أكابر الفن قدس الله اسرارهم والظاهر وقوع الخلط بين هذه القاعدة العقلية وبين قاعدة أخرى عقلائية وهى ان الاضطرار إلى فعل الحرام أو ترك الواجب إذا كان بسوء الاختيار هل هو عذر عند العقلاء ولدى العقل بحيث يقبح العقاب عليه أوليس بعذر ، الأقوى هو الثاني فمن ترك المسير إلى الحج بسوء اختياره حتى عجز عنه يصح عقابه وإن كان ينافي الاختيار ، وكذا من اضطر نفسه على التصرف في مال الغير بلا اذنه كالتصرف الخروجي المضطر عليه بحكم العقل لا يكون معذورا عقلا كمن سلب قدرته عن انقاذ الغريق وسيجئ تتمة المقال عند البحث في حديث الرفع باذنه تعالى هذا حال الحكم التكليفي واما الوضعي فنقول انه على القول بجواز الاجتماع لا اشكال في صحة الصلاة بعد تسليم تعدد المتعلقين وكون حيثية المبغوض غير حيثية المحبوب وهكذا المقرب والمبعد ، و ( اما ) على الامتناع فصحة الصلاة يتوقف على أمرين ( أحدهما ) اشتمال

324

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست