responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 321


و ( ثالثا ) ان الامر فيما نحن فيه وكذا في باب العبادات الاستيجارية لم يتعلق بذات الصوم والصلاة كما زعمه حيث قال إن الامر تعلق بذات الصوم ، والنهى عليه بنعت التعبد بها بل تعلق بهما بقيد التعبدية والا يصير توصليا ولو بدليل آخر فيكون موضوعهما شيئا واحدا في كلا المقامين و ( رابعا ) بعد تسليم جميع ما ذكره لا ينفع ذلك للتخلص عن الاشكال لان حاصله يرجع إلى أن الامر الاستحبابي تعلق بصوم يوم العاشور ، وصومه بما هو مستحب مكروه وهذا واضح البطلان لأنه يلزم منه أن يكون موضوع الحكم منافيا لحكمه ، وما أشار إليه في خلال كلامه ان التعبد بالصوم مكروه لأجل التشبه بالأعداء ان رجع إلى ما ذكرنا فلا يحتاج فيه إلى تلك التكلفات خاتمة اختلفوا في حكم المتوسط في ارض مغصوبة إذا كان دخوله غصبا ، وانحصر التخلص منها بالتصرف فيها بغير اذن صاحبها ، على أقوال . أقواها انه منهى عنه بالنهي الفعلي وليس بمأمور به شرعا ، وربما قيل إنه واجب ليس الا ، كما عن الشيخ الأعظم أو انه واجب وحرام كما عن أبي هاشم والمحقق القمي ، أو انه مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه بسبب النهى السابق الساقط ، واختار المحقق الخراساني انه غير مأمور به ولا منهى عنه بالنهي الفعلي ويجرى عليه حكم المعصية مع الزام العقل بالخروج لكونه أقل محذورا توضيح المختار وبرهانه هو انه لم يدل دليل على وجوب الخروج من الأرض المغصوبة أو على وجوب التخلص عن الغصب أو وجوب رد المال إلى صاحبه أو ترك التصرف في مال الغير بعناوينها بان يكون كل واحد من هذه العناوين موضوعا لحكم الوجوب وما في بعض الروايات ، ( المغصوب كله مردود ) لا يدل على وجوب الرد بعنوانه بل لما كان الغصب حراما يرد المغصوب تخلصا عن الحرام عقلا ( نعم ) لو قلنا إن النهى عن الشئ مقتض للامر بضده العام وان مقدمة الواجب واجبة يمكن ان نقول بوجوب بعض العناوين المتقدمة لان التصرف في مال الغير إذا كان حراما يكون ترك التصرف واجبا والخروج من الأرض المغصوبة مقدمة لتركه ، لكنه مبنى على مقدمتين ممنوعتين واما كونه محرما بالفعل فكفاك له من الأدلة ما دل على

321

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست