responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 319


في أدلة المجوزين استدل المجوزون للاجتماع بان أدل الدليل على امكانه وقوعه وقد وقع نظيره في الشريعة الغراء كالواجبات المستحبة أو المكروهة فيستكشف انا عن صحة الجميع ، وهى على ثلثة أقسام ( أحدها ) ما تعلق النهى بذاته وعنوانه ولا بدل له كصوم يوم العاشور ، والنوافل المبتدئة عند طلوع الشمس وغروبها ، ( ثانيها ) ما اتحد فيه متعلقا الامر والنهى وكان له بدل كالأخص مطلقا كالنهي عن الصلاة في الحمام ، ( ثالثها ) أن يكون بين العنوانين عموم من وجه فتعلق النهى بما هو مجامع معه وجودا كالصلاة في مواضع التهمة بناء على تعلق النهى بالكون فيها ، ( وفيه ) ان الاستدلال بالظواهر بعد قيام البرهان على الامتناع لو تم ، خارج من آداب المناظرة ، وكيف كان فنحن في فسحة عن الثالث بل الثاني بناء على دخول الأخص والأعم مطلقا في محل البحث ، فالأولى صرف عنان الكلام إلى ما تعلق به النهى بذاتها ولا بدل له فنقول يمكن ان يقال إن النهى وان تعلق بنفس الصوم ظاهرا الا انه متعلق في الواقع بنفس التشبه ببني أمية الحاصل بنفس الصوم من دون ان يقصد التشبه فالمأمور به هو ذات الصوم والمنهى عنه التشبه بهم ولما انطبق العنوان المنهى عنه عليه ، وكان ترك التشبه أهم من الصوم المستحب نهى عنه ارشادا إلى ترك التشبه ، هذا على القول بصحة الصوم يوم العاشور كما نسب إلى المشهور ، والا فللاشكال فيه مجال بالنظر إلى الاخبار والتفصيل في محله ويمكن ان يقال نظير ذلك في الصلوات في أوقات خاصة فان المنهى عنه تنزيهيا هو التشبه بعبدة الأوثان على ما قيل وما قيل من أنه لا يعقل أن يكون كل من الفعل والترك ذا مصلحة لأنه اما ان يغلب إحدى المصلحتين على الأخرى فيكون البعث نحوها فقط والا فالحكم هو التخيير ، ليس بصحيح لأنه يستقيم ذلك لو كان متعلق الحكمين واحدا أو قلنا إن المتعلق هو المجمع الخارجي ، وقد عرفت بطلانه بل المقام ليس الا من قبيل الصلاة في مواضع التهمة ، كما أن ما تصدى به المحقق الخراساني لدفع الاشكال فيما لا بدل له من أن انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك أو كون الترك ملازما لعنوان كذائي ، الذي صيره راجحا ، غير تام بظاهره لان الترك عدمي لا ينطبق عليه عنوان وجودي ولا يمكن أن يكون ملازما لشئ فان الانطباق والملازمة من الوجوديات التي لابد في ثبوتها لشئ من ثبوت ذلك الشئ ( نعم )

319

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست