responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 316


بوصف التصرف في مال الغير فلو كانت المعلومية والمجهولية كالبياض والسواد من الصفات الخارجية لامتنع اجتماعهما في واحد ، والسر في اجتماعهما وكذا في اجتماع غيرهما ، هو كونهما من الأمور الانتزاعية فان المعلومية أو المحبوبية منتزعان من تعلق العلم والحب بالصورة الحاكية عن الخارج بلا حدوث صفة في الخارج فتدبر واما حديث قيام المصلحة والمفسدة بشئ واحد فهو أيضا لا محذور فيه لأنهما أيضا يحب ان تكونا من الاعراض الخارجية القائمة بفعل المكلف لان معنى كون التصرف في مال الغير ظلما وقبيحا وذا مفسدة ، هو كونه مستلزما للهرج والمرج ، وموجبا لاختلال نظام العباد من غير أن يكون هذه العناوين أوصافا خارجية قائمة بالموضوع وقس عليه الخضوع لله والركوع له فان كل واحد قيام بأمر العبودية وله حسن ومصلحة من دون أن يكون هذه العناوين اعراضا خارجية ومن ذلك يظهر انه لا استحالة في كون المقرب مبعدا والمبعد مقربا لان المراد منها ليس هو القرب والبعد المكانيين حتى لا يمكن اجتماعهما بل المعنوي من ذلك وهو ليس أمرا حقيقيا بل اعتباريا عقلائيا يدور مدار الجهات الموجبة له عندهم ولذلك يرى العقل والعقلاء الفرق بين من ضرب ابن المولى في الدار المغصوبة ومن أكرمه فيها ، فحركة اليد لاكرام ابن المولى من جهة انها اكرام ، محبوبة وصالحة للمقربية ومن جهة انها تصرف في مال الغير عدوانا مبغوضة ومبعدة ، ومس رأس اليتيم في الدار المغصوبة من جهة انه الرحمة عليه حسن وذو مصلحة ومن جهة انه تصرف في مال الغير قبيح وذو مفسدة ، والصلاة في الدار المغصوبة من جهة انها مصداق الصلاة محبوبة ومقربة ومن جهة انها مصادق الغصب مبغوضة ومبعدة ، وقد عرفت ان الشئ الواحد حتى البسيط منه يجوز ان يتصف بمثل هذه الانتزاعيات ولو أمكن أن يكون الشئ الواحد محبوبا لجهة ومبغوضا لجهة أمكن أن يكون مقربا ومبعدا من جهتين من غير لزوم تضاد وامتناع وأظن انك لو تدبرت فيما هو الملاك في كون الشئ مقربا ومبعدا عند العقلاء وان التقرب والتبعد في هاتيك المقامات يدوران مدار الاعتبار ، يسهل لك تصديق ما ذكرنا تنبيه في أدلة القولين استدل القائلون بالامتناع بوجوه أسدها ما ذكره المحقق الخراساني ورتبة على

316

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست