responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 312


عما يتحد به الرابع وهو الحجر الأساسي لاثبات جواز الاجتماع ان متعلق الاحكام هو الطبيعة اللابشرط المنسلخة عن كافة العوارض واللواحق ، لا الوجود الخارجي أو الايجاد بالحمل الشايع لان تعلق الحكم بالموجود لا يمكن الا في ظرف تحققه ، والبعث إلى ايجاد الموجود بعث إلى تحصيل الحاصل وقس عليه الزجر لان الزجر عما تحقق خارجا أمر ممتنع ، ولا الوجود الذهني الموجود في ذهن الآمر لأنه بقيد كونه في الذهن لا ينطبق على الخارج بل متعلق الاحكام هي نفس الطبيعة غير المتقيدة بأحد الوجودين بل ذات المهية التي تعرضه الكلية وتنطبق على كثيرين ولها عوارض ولوازم بحسب حالها ، ولكن لما كان تعلق الحكم متوقفا على تصور الموضوع ، والتصور هنا هو الوجود الذهني ، فلا محالة يكون ظرف تعلق الحكم بها هو الذهن فالطبيعة متعلقة للحكم في الذهن لا بما هي موجودة فيه ولا بما هي موجودة في الخارج بل بما هي هي مع قطع النظر عن تحصله في الذهن وتنورها به والاحتياج إلى تصورها ليس الا ، لأجل توقف جعل الحكم على تصور الموضوع ( وبالجملة ) ان وزان الحكم بالنسبة إلى متعلقة وزان لوازم المهية إلى نفسها فان لزوم الامكان لها والزوجية للأربعة وإن كان لا يتوقف على وجودهما خارجا أو ذهنا ، الا ان ظهور اللزوم يتوقف على وجود المعروض في أحد الموطنين ولذا ذكر الأكابر ان وجود المعروض ذهنا أو خارجا في لوازم الماهية دخيل في حصول اللزوم لا في لزومه ( فح ) فمتعلق الهيئة في قوله صل ، هو المهية اللابشرط ومفاد الهيئة هو البعث إلى تحصيلها والوجود والايجاد خارجان من تحت الامر ( فان قلت ) المهية من حيث هي ليست الا هي لا محبوبة ولا مبغوضة ولا تكون مؤثرة في تحصيل الغرض فكيف يبعث إليها مع كونها كذلك ( قلت ) قد ذكرنا تحقيق الحال في الكلمة المعروفة بين المحققين في بحث الترتب فلا حاجة إلى الاطناب بل قد عرفت انه لا مناص عن القول بتعلق الاحكام بنفس الطبايع لبطلان تعلقها بالوجود الخارجي أو الذهني وليس هنا شئ ثالث يصلح لأن يقع متعلق الأمر والزجر سوى ذات المهية اللابشرط حتى يتوصل به إلى تحقق الصلاة خارجا ، و ( بعبارة أوضح ) ان المولى لما رأى أن اتيان الصلاة ووجودها خارجا ، محصل للغرض فلا محالة يتوصل إلى تحصيله بسبب وهو عبارة عن التشبث بالامر بالطبيعة ، والغاية منه هو انبعاث العبد إلى ايجادها ، فمتعلق الامر هو

312

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست