responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 290


أيضا لان الأقل بلا شرط موجود مع الأكثر فإذا وجدا دفعة لا يمكن وجود اثريهما للتزاحم الوجودي فلا يعقل تعلق الامر بشئ لأجل غرض لا يمكن تحصله في الخارج ، وكذا فيما إذا كان اجتماع الغرضين مبغوضا لا يعقل التخيير أيضا ، واما إذا كان الغرضان قابلين للاجتماع ، ولا يكون اجتماعهما مبغوضا له وان لم يكن مرادا له فالتخيير بينهما ممكن لان الأقل مشتمل على غرض والأكثر على غرض آخر فإذا أوجد العبد الأكثر وجد متعلق الغرضين وكان للمولى ان يختار ما يشاء ، في الواجب الكفائي لا اشكال في تقسيم الواجب إلى العيني والكفائي فربما يقال بعدم الفرق في المكلف بالكسر والفتح ، وانما الفرق في المكلف به ، فمتعلق الثاني هو نفس الطبيعة كما أن متعلق العيني مقيد بمباشرة كل مكلف بالخصوص كما أن بعضهم ارجع ذلك الفرق المزبور إلى جانب المكلف بالفتح ، فإنه في العيني كل الآحاد مستغرقا وفي الكفائي صرف وجود المكلف ( والتحقيق ) ان الواجب الكفائي يتصور على وجوه لأنه اما لا يمكن ان يوجد الامرة واحدة كقتل ساب النبي صلى الله عليه وآله أو يمكن وعلى الثاني فاما أن يكون المطلوب فردا من الطبيعة بحيث يكون الفرد الآخر مبغوضا أو لا مبغوضا ولا مطلوبا ، واما يكون صرف وجودها فنقول انه لا يمكن أن يكون المكلف كل الآحاد في جميع الصور اما الأولى فظاهر لعدم امكان بعثهم عرضا إلى ما يتكرر ، ( واما ) الثانية و ( الثالثة ) فهما وان أمكن انبعاث الجميع الا انه مع مبغوضية ما عدا الفرد الواحد أو عدم مطلوبيته لا يمكن تشريعا بعث الجميع لأدائه إلى نقض الغرض أو البعث إلى ما ليس مطلوبا و ( اما ) الصورة الرابعة فامكانه وإن كان لا ينكر الا ان لازم بعث الجميع بنحو الاطلاق هو اجتماعهم في ايجاد صرف الوجود ، ومع عدم اجتماعهم يكون المتخلف عاصيا لترك الامر المطلق بلا عذر ، و ( مما ذكرنا ) يظهر عدم صحة التكليف بصرف وجود المكلف في بعض الصور كما إذا كان الزائد من الفرد الواحد مبغوضا بل لا يبعد عدم الصحة في بعض صور أخرى أيضا فلابد من القول بان المكلف في الكفائي فرد من المكلفين بشرط لا في بعض الصور ولا بشرط في الأخرى ، ( وما قيل ) ان الفرد غير المعين لا وجود له ( حق ) ولكن لو قيد بعنوان غير المعين ، واما عنوان فرد من المكلفين أو أحدهم مما له وجود في الخارج فإن كان واحد منهم مصداق

290

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست