responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 288


قابل لتعلق الامر إليه فيتوصل لتحصيل غرضه بهذا النحو من البعث بتخلل لفظة أو وما في معناها لافهام ان كل واحد محصل لغرضه ولا يلزم الجمع وأنت إذا راجعت إلى وجدانك في أو امرك التخييرية ترى ان الامر كذلك فلا تكون الإرادة في التخييري والتعييني سنخين ، ولا المبعوث والواجب متفاوتين غيران الفرق بينهما هو كون الواجب التعييني بنفسه محصلا للغرض ليس الا ، والواجب التخييري يكون المحصل للغرض هو كل من الشيئين أو الأشياء ولإفادة ذلك يتخلل لفظ أو و ما في معناه من غير لزوم كون المشخص غير مشخص لا في الإرادة ولا في غيرها ( و ليعلم ) ان تقسيم الواجب إلى التعييني والتخييري كتقسيمه إلى النفسي والغيري انما هو بلحاظ البعث المنتزع منه الوجوب فحديث الأغراض والمصالح الواقعية و محصل الأغراض ولزوم صدور الواحد عن الكثير أجنبي عن المقام ، كما أن تقسيمه إلى النفسي والغيري لا ينافي كون الواجب لمصالح واقعية كما تقدم ، فكذلك كون الجامع فرضا مؤثرا في تحصيل الغرض الواحد لا ينافي تقسيمه إلى التعييني و التخييري فتدبر .
( تنبيه ) هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر ، محط البحث و الاشكال انما هو الأقل الذي اخذ لا بشرط ، واما المأخوذ بشرط لا فهو من قبيل المتبائنين ولا اشكال في جوازه فيه ثم إنه ربما يقال بامتناعه مطلقا تدريجيا كان أو دفعيا اما الأول فلان بقاء الوجوب بعد اتيان الأقل يستلزم اما عدم كونه مصداقا مسقطا للطلب أو جواز تحصيل الحاصل ( واما ) الثاني فلان الزائد يجوز تركه لا إلى بدل وهو ينافي الوجوب وان شئت قلت إن الزائد يكون من قبيل الزام ما لا يلزم والايجاب بلا ملاك ( أقول ) ان الأقل والأكثر سواء كانا تدريجيين أم دفعين قد يكون كل منهما محصلا لغرض واحد وقد يكون كل محصلا لغرض غير الاخر ، و على أي تقدير ، فاما أن يكون بين الغرضين مزاحمة بحسب الوجود أولا ، لا اشكال في امتناع التخيير بينهما في التدريجيات لان الأقل يتحقق دائما قبل الأكثر فيستند إليه الأثر فيسقط الوجوب بوجوده ولا معنى لايجاب الأكثر واما ما افاده بعض السادة من الأكابر ( أدام الله اظلاله على رؤس المسلمين ) من أن التخيير ممكن إذا كان الأقل والأكثر تحت طبيعة واحدة بحيث تكون بحسب الوجود مشككة و يكون ما به الاشتراك بين الافراد عين ما به الامتياز ، كالخط

288

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست