responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 277


أي فرد شاء تخيير عقلي لا شرعي كيف وقد عرفت ان انفهام الايجاد من الامر ليس لدلالة اللفظ عليه بل لانتقال العرف بعقله وفكره إلى أن الطبيعة لا تحقق الا بالوجود من دون تنصيص من المولى عليه ومعه كيف يكون التخيير بين الايجادات شرعيا و ( بالجملة ) ان ما تعلق به الطلب هو نفس الطبيعة ولكن العقل يدرك ان تفويض الطبيعة إليه لا يمكن الا بالتمسك بذيل الوجود ويرى ان كل فرد منها واف بغرضه فلا محالة يحكم بالتخيير بين الافراد ، و اما المولى فليس الصادر منه سوى البعث إلى الطبيعة تعيينا لا تخييرا ( نعم ) يظهر عن بعض محققي العصر ( رحمه الله ) كون التخيير شرعيا بين الحصص وحاصل ما افاده بطوله هو انه إذا تعلق الامر بعنوان على نحو صرف الوجود فهل يسرى إلى افراده تبادلا فتكون الافراد بخصوصياتها تحت الطلب أولا ، وعلى الثاني فهل يسرى إلى الحصص المقارنة للافراد كما في الطبيعة السارية أولا ، بل الطلب يقف على نفس الطبيعة قال توضيح المراد يحتاج إلى مقدمة - وهى ان الطبيعي يتحصص حسب افراده وكل فرد منه مشتمل على حصة منه مغايرة للحصة الأخرى باعتبار محدوديتها بالمشخصات الفردية ، ولا ينافي ذلك اتحاد تلك الحصص بحسب الذات وهذا معنى قولهم إن نسبة الطبيعي إلى افراده نسبة الاباء إلى الأولاد وان مع كل فرد حصة من الطبيعي غير الاخر ويكون الاباء مع اختلافها بحسب المرتبة متحدة ذاتا ، ثم قال - التحقيق يقتضى وقوف الطلب على نفس الطبيعة - وأقام عليه دليلين - ثم قال إن عدم سراية الطلب إلى الحصص انما هو بالقياس إلى الحيثية التي بها تمتاز الحصص الفردية بعضها عن البعض الاخر المشترك معه في الحقيقة النوعية واما بالنسبة إلى الحصص الأخرى التي بها تشترك تلك الحصص وتمتاز بها عن افراد النوع الآخر المشاركة لها في الجنس القريب وهى الحيثية التي بها قوام نوعيتها فلا بأس بدعوى السراية إليها بل لعله لا محيص عنها من جهة ان الحصص بالقياس إلى تلك الحيثية واشتمالها على مقومها العالي ليست الا عين الطبيعي ونتيجة ذلك كون التخيير بين الحصص شرعيا لا عقليا ( ان قلت ) ان الطلب تعلق بالعناوين والصور الذهنية لا المعنونات الخارجية فيستحيل سرايته إلى الحصص الفردية حيث إنها تباين الطبيعي ذهنا وإن كان كل من الحصص والطبيعي ملحوظا بنحو المرآتية ( قلت ) ان المدعى هو تعلق الطلب بالطبيعي بما هو مرآة للخارج ولا ريب في أن وجود الطبيعي في الخارج لا يمتاز عن وجود الحصص

277

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست