responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 266


في ظرفه ووجوده فيه وقد علم خلافه ( فان قيل ) ان هنا فروعا فقهية لا محيص للفقيه عن الالتزام بها مع أنها تكون من الخطاب الترتبي ( منها ) ما لو فرض حرمة الإقامة على المسافر من أول الفجر إلى الزوال فلو فرض انه عصى هذا الخطاب و أقام فلا اشكال في وجوب الصوم عليه فيكون في الان الأول الحقيقي من الفجر قد توجه إليه كل من حرمة الإقامة ووجوب الصوم لكن مترتبا يعنى ان وجوب الصوم يكون مترتبا على عصيان حرمة الإقامة ففي حال الإقامة يجب عليه الصوم مع حرمة الإقامة بالخطاب الترتبي ، ( ومنها ) لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أول الزوال فيكون وجوب القصر عليه مترتبا على عصيان وجوب الإقامة ، حيث إنه لو عصى ولم يقصد الإقامة توجه عليه خطاب القصر وكذا لو فرض حرمة الإقامة فان وجوب التمام مترتب على عصيان حرمة الإقامة ، ( ومنها ) وجوب الخمس المترتب على عصيان خطاب أداء الدين إذا لم يكن الدين من عام الربح إلى غير ذلك ( قلنا ) هذه الفروع استشهد بها بعض الأعاظم على ما في تقريراته الا ان عبائر مقرره مختلفة فتارة جعل العصيان موضوعا لحكم المهم واخرى اخذ الموضوع نفس الإقامة و قصدها وعلى أي حال لا يجديه شيئا ( اما الأول ) فلان العصيان لو كان شرطا بوجوده الخارجي يوجب سقوط أمر وحدوث أمر آخر بعد سقوطه ، في موضوع آخر سواء قلنا إن العصيان بنفسه يوجب سقوط الامر أم قلنا إنه ملازم لارتفاع الموضوع ، وكيف كان فالامر الأول قد زال وانعدم ثم حدث الاخر وهذا خروج من بحث الترتب وان شئت قلت إن الخطابات المرتبة على عصيان خطابات اخر تكون فعليتها بعد تحقق العصيان وبتحقق العصيان خارجا سقطت تلك الخطابات فلا يعقل تعلق خطاب الصوم المرتب على عصيان الإقامة إلى الزوال ، في الجزء الأول الحقيقي من الفجر فان أول الفجر لم يكن ظرف العصيان ومع عدم تحققه لا يعقل فعلية المشروط به وقس عليه الحال في سائر الفروع ( أضف ) إلى ذلك أنه لو كان شرطا بوجوده الخارجي فاما ان نقول إن لحرمة الإقامة عصيانا واحدا فلا يتحقق العصيان الا بمضي تمام الزمان أو نقول له عصيانات بانحلال اجزائها فالعصيان الأول لا يتحقق الا بمضي آن من أول الفجر ويحدث بعده الامر بالصوم ومعه كيف يصح الصوم مع أن الجزء الأول من الفجر فاقد للامر هذا إذا كان الشرط عصيان خطاب الجزء الأول واما إذا كان عصيان الخطابات جمعيا فالامر أوضح والفساد أفحش

266

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست