responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 245


في أي مورد توجب استحقاق العقوبة وفي أي مورد لا توجبه وليس للعقل الا الحكم بان الجاهل والعاجز ونظيرهما معذورون في ترك الواجب أو اتيان الحرام من غير تصرف في الدليل ( فظهر ) ان ما يطلب من العقل لانقاذ الجهال والعجزة عن لهيب النار يحصل بحكمه بان هؤلاء معذورون في ترك الامتثال ، ولا حاجة معه إلى التقييد لو لم نقل انه محال ، والذي اوقعهم فيه هو توهم قبح الخطاب إليهم غافلا عن أن الملاك في الاحكام الكلية ، غير الجزئية والشخصية كما نبهنا عليه ( فان قلت ) لا بأس في خطاب العاصي بشخصه لكن لا بداعي الانبعاث عن البعث بل بداعي اتمام الحجة عليه ليهلك من هلك عن بينة ، ( قلت ) ما هو موضوع الاحتجاج من الموالى على العبيد هو صدور البعث عنهم بداعي انبعاثهم ، واما البعث لا بهذا الداعي فليس العقل حاكما بلزوم امتثاله كما لو فرضنا ان العبد اطلع على أن داعيه هو الامتحان و كشف الحال ، السابعة ان الامر بكل من من الضدين أمر بالمقدور الممكن والذي يكون غير مقدور هو جمع المكلف بين متعلقيهما في الاتيان وهو غير متعلق للتكليف و ( توضيحه ) انه إذا قامت الحجة في أول الزوال على وجوب الصلاة وقامت حجة أخرى على وجوب الإزالة عن المسجد ، فكل واحد حجة في مفاده مستقلا لا في الجمع بينهما ، وليس قيام الحجتين على الضدين الا كقيامها على الامرين المتوافقين غير المتزاحمين ، في أن كل واحد حجة في مفاده لافى الجمع بينهما وكل واحد يدعو إلى اتيان متعلقه لا إلى الجمع والذي صدر من الامر على نحو القانون ، هو الامر بهذا والبعث إلى آخر ، ومجموع الامرين ليس موجودا على حدة والامر بالجميع أو المجموع غير صادر من المولى وقد تقدم ان الامر لا يتعلق الا بنفس الطبايع المطلقة من غير نظر إلى الخصوصيات والحالات الطارية وجهات التزاحم وعلاجه ، ومعنى اطلاقها ان المتعلق تمام الموضوع بلا دخالة قيد ، لا ان معناه انه المطلوب سواء اجتمع مع هذا أم لا ، إذ كل ذلك خارج من محط الاطلاق وقد نبهنا فلا تنسى ، ان توارد الامرين على موضوعين متضادين مع أن الوقت الواحد غير واف الا بواحد منهما ، انما يقبح لو كان الخطابان شخصيين واما الخطاب القانوني الذي

245

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست