responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 205


صدوره عن اختيار شرطان لتحقق الإطاعة لما عرفت من أنه لا يتحقق الا بعقد قلبي متوجها نحو العمل لجهة امره وطلبه فإذا توجه إليه واتى بداعية فلا ينفك عنه قصد التوصل لان الامر المقصود غيري ، ومعناه كون الامر لأجل حصول الغير ، واما كونه شرطا لوقوعه على صفة الوجوب فلا ، لأن المفروض ان المطلوب هو الحيثية المقدمية أي الموقوف عليه بما هو هو وهو صرف وجوده بأي وجه اتفق ، فايجاده بأي نحو كان ، كاف في كونه مصداقا له إذ ليس الواجب سوى نفس وجوده وقد حصل فلا وجه لعدم وقوعه على صفة الوجوب مع كونه غير تعبدي ( ثم ) ان هذا الاحتمال في كلام الشيخ كما مر لا ينطبق أيضا على مدعاهم لان الكلام في باب المقدمة انما هو في مقام تعلق الوجوب وقد صرح بأنه ذات المقدمة وانما دعواه في مقام آخر وهو وقوع المقدمة على صفة الوجوب خارجا وهو مقام آخر غير ما نحن فيه و ( بالجملة ) كلام الشيخ آب على كلا الاحتمالين عما نسب إليه فراجع ثم إنه لا وجه لاخذ قصد التوصل قيدا ، لا للوجوب لاستلزامه كون وجوب الواجب مشروطا بإرادة المكلف ، ونظيره اخذه ظرفا للوجوب على نحو الحينية لأنه يرد عليه نظير ما يرد على صاحب المعالم ولا للواجب بحيث يكون قصد التوصل أيضا متعلقا للبعث ويكون الامر داعيا إلى المقدمة التي قصد بها التوصل إلى صاحبها ، فإنه وان لم يكن محالا لكن قصد المكلف غير دخيل في ملاك المقدمية قطعا ، فتعلق الوجوب به يكون بلا ملاك وهو ممتنع ( وما عن ) المحقق الخراساني من امتناع وقوع القصد موردا للتكليف ( مدفوع ) بان القصد قابل لتعلق البعث إليه كقيديته في العبادات ( أضف إليه ) ان النفس ربما توجد الإرادة إذا كانت الإرادة موضوعا لحكم ولم يكن المراد مطلوبا الا بالعرض كما في إرادة الإقامة عشرة أيام إذا لم يكن في الإقامة غرض له سوى الصلاة أربع ركعات في المقدمة الموصلة وهو القول الرابع الذي اختاره صاحب الفصول قائلا بان الايصال قيد الواجب و احتمال ارجاعه إلى الوجوب باطل جدا لان شرط الوجوب لا يحصل الا بعد الاتيان فكيف يتقدم الوجوب على شرطه اللهم الا ان يصار إلى الشرط المتأخر وهن كما ترى وكيف كان فقد اورد على كونها قيدا للواجب أمور نذكر مهماتها ( منها ) لزوم الدور لان وجود ذي المقدمة يتوقف على وجود المقدمة ولو قلنا بقيدية الايصال يتوقف وجودها على وجود

205

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست