responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 197


العمل بترتب كثرة الثواب عليه وعدمه ، و ( بالجملة ) اجر نفس العمل بحسب المقدمات مختلف لا بمعنى التقسيط عليها بل يكون التفاوت بلحاظها نعم لو لم يأت بنفس الحج مع تحمل المشاق لا يستحق اجرا بل يستحق مدحا فان قلت إن هنا وجها آخر لتصحيح الاجر وهو ان الآتي بالمقدمة بقصد التوصل إلى ذيها ، مشتغل بامتثال الواجب النفسي ومستحق للمدح والثواب وهما من رشحات الثواب الذي عين للواجب النفسي قلت إن ذلك توسع في الاطلاق والا فالشروع في الواجب النفسي ليس الا بالشروع فيه دون مقدماته ، ثم إن الشروع في الواجب لا يوجب ثوابا ولا يوجب استحقاقا ما لم يأت بالمتعلق بتمام اجزائه ولا يكون ذلك الا باتمام الواجب لا بالشروع فيه فضلا عن الشروع في مقدماته ( أضف ) إليه ان ما يترتب عليه من الثواب أمر محدود على مفروضه لان ما يترتب على المقدمة عنده ليس لها بل من رشحات الثواب الذي للواجب النفسي فاذن لا معنى لأكثرية الثواب عند زيادة المقدمات بل الثواب على وزان واحد على مبناه سواء قلت المقدمات أم كثرت ، فكلما كثرت يكثر تقسيط ذلك الثواب عليه فالثواب مقدار محدود والتقسيط يقدر مقدار المقدمات ( الا ان يقال ) ان كثرة الثواب بلحاظ المقدمات على ذيها ثم يترشح منه إليها وهذا تخرص بعد تخرص والتحقيق ما عرفت ( التنبيه الثاني ) قد وقعت الطهارات الثلث التي جعلت مقدمة للعبادة مورد الاشكال من وجوه ، ونحن نقررها واحدا بعد واحد ثم نجيب عن الجميع بجواب واحد ( الأول ) انه لا اشكال في ترتب الثواب عليها مع أن الواجب الغيري لا يترتب عليه ثواب ( الثاني ) لزوم الدور فان الطهارات بما هي عبادات ، جعلت مقدمة وعباديتها تتوقف على الامر الغيري ولا يترشح الوجوب الغيري الا بما هي مقدمة ، فالامر الغيري يتوقف على العبادية وهى عليه ( الثالث ) وهى أصعبها ان الأوامر الغيرية توصلية لا يعتبر في سقوطها قصد التعبد مع أن الطهارات يعتبر فيها قصده اجماعا ( هذا ) ولكن الذي ينحل به العقدة هو انها بما هي

197

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست