responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 172


فيقال كيف صح العقد من أوله مع عدم اقترانه بالشرط ، ( والقول ) بان الخارجية لا يتوقف الا على شرائط الجعل وهى الشرائط العلمية التي تؤثر بوجودها العلمي لا العيني ( عجيب ) جدا إذ الخلط حصل من بعض الأمثلة الجزئية وقد عرفت خلافه في توقف البيع الشخص على الإجازة . فتلخص ان البحث لملاكه عام يشمل شرائط الجعل كالقدرة المتأخرة و شرائط المكلف به كالاغسال المتأخرة وشرائط الوضع كالاجازة في البيع الفضولي بناء على الكشف والجواب هو الجواب ( الأمر الرابع في تقسيمات الواجب ) ( منها ) تقسيمه إلى المطلق والمشروط ، والتحقيق كما يستفاد من المحقق الخراساني ان الاطلاق والاشتراط امران اضافيان كالاطلاق والتقييد في باب المطلق والمقيد ، فكل قيد قيس إليه الواجب اما يكون وجوبه بالنسبة إليه مشروطا أو مطلقا وبذلك يصح ان يقال إن الواجب قد يكون بالنسبة إلى قيد مشروطا وبالنسبة إلى اخر مطلقا ، إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق الحال وتوضيح المرام يتم في ضمن جهات الجهة الأولى في تصويره بقسيميه : لا اشكال في أن القيود الواردة في الكلام بصورة الشرط أو غيرها راجعة إلى الهيئة بحسب القواعد الأدبية والتفاهم العرفي ، فتفيد تصرفا في مفادها وتضييقا في معناها كما في قولك ان جائك زيد فأكرمه ، وان استطعت فحج ( وما نسب إلى الشيخ الأعظم قده ) من ارجاع القيود كافة إلى المادة لا يخلو اما أن يكون مستندا على برهان يفيد امتناع رجوعها إلى الهيئة ، أو يكون لأجل لزوم الرجوع إلى المادة لبا كما هو غير بعيد عن مساق كلامه ( ونحن ) إذا دفعنا الامتناع ولزوم تقييد المادة عند تقييد الهيئة يجب لنا الاخذ بمقتضى الظهور العرفي والقواعد الأدبية فنقول اما الامتناع لأجل قيام البرهان . فيجيبئى دفعه عند دفع ما توهم كونه وجهاله ، ( واما الثاني ) فنقول ان رجوع قيد بحسب اللب إلى المادة والهيئة ليس جزافا وبلا ملاك ، بل القيود على ضربين ضرب منها يرجع إلى المادة ولا معنى لرجوعها إلى الهيئة ، وهى كل قيد يكون دخيلا في حصول الغرض المطلق المحقق من غير أن يكون دخيلا في تعلق نفس الغرض ، ( مثلا ) قد تكون الصلاة في المسجد متعلقة للغرض المطلق المحقق للمولى ، كان المسجد موجودا أولا ، فإذا أمر مواليه بالصلاة فيها لابد لهم من الصلاة في المسجد ومع عدمه لابد لهم من

172

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست