responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 170


فكما ان الامر بالمركب يتعلق بكل واحد من اجزائه ( فكذلك ) الامر بالمقيد يتعلق بقيده فامتثال الامر المتعلق بما تقييد بقيد متأخر انما يكون باتيان الشرط المتأخر ، كما أن امتثال المركب التدريجي انما هو باتيان الجزء الأخير ، و ( اما شرائط الجعل والعلل الغائية ، فبما انها لا تكون بوجودها الخارجي مؤثرة في الحكم بل بوجودها العلمي فلا محالة يكون مقارنا مع الجعل ، فالنزاع ينحصر في شرائط الحكم المجعول ( وتوضيحه ) ان القضايا اما ( خارجية ) وهى التي يكون الموضوع فيها ، الاشخاص الموجودة في الخارج في زمان الحكم ، فلا يتوقف الحكم فيها على غير دواعي الحكم المؤثر فيه بوجودها العلمي طابق الواقع أم لا ، فيخرج عن محط الكلام فان الحكم فيها يدور مدار علم الحاكم ، كان المعلوم مقارنا أم مخرا ، واما ( حقيقية ) وهى التي حكم فيها بثبوت الحكم على الموضوعات المحقق أو المقدر وجودها فيحتاج الحكم فيها إلى أمرين ( أحدهما ) ما يكون داعيا إلى جعل الحكم وهو أيضا كالعلل الغائية خارج عن البحث ، و ( ثانيهما ) ما يكون موضوعا له وقد اخذ مفروض الوجود في مقام الحكم ، و الشرائط داخلة في ذلك القسم لان شرائط الحكم ترجع إلى قيود الموضوع ، وهذا هو الذي وقع محل البحث والحق امتناع الشرط المتأخر منه سواء قلنا بان المجعول هي السببية وأمثالها أو المجعول هو الحكم عند وجود السبب ، اما الأول فواضح لأنه يرجع إلى تأخر اجزاء العلة الفعلية عن المعلول ، واما الثاني فللزوم الخلف والمناقضة من وجود الحكم قبل وجود موضوعه ، وقد عرفت ان الشرائط كلها ترجع إلى قيود الموضوع ( انتهى ملخصا ) ولا يخفى ان في كلامه مواقع للنظر :
( اما الأول ) فلان خروج العلل العقلية انما هو لعدم وجود ملاك البحث فيه الذي يتعلق فيه غرض الفقيه فان البحث عن التكوين ليس من شؤون المجتهد حتى يبحث عنه ويجزم بأحد الطرفين ( وثانيا ) ان خروج انتزاعيات وإن كان صحيحا ، وانما انجر الكلام إليها لدفع الاشكال ، لكن خروجها ليس بالملاك الذي قرره من جواز انتزاعها عما تقوم به من غير دخالة الطرف الآخر فيه ، لأنه ان أراد ان العنوان الانتزاعي الإضافي ينتزع من غير إضافة إلى الطرف الآخر فهو واضح البطلان مع أنه صرح بان السبق ينتزع من نفس السابق بالقياس إلى ما يوجد بعد

170

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست